عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المساجين رقم 76 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-07 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
أ- تحذف الجملة (لمدة لاتقل عن الاربع سنوات ) الواردة في نهاية الفرة (2) من المادة الاولى من قانون نقابة المساحين رقم 76 لسنة 1959 .
ب- يفقد المساح الذي اكتسب هذه العضوية بتوظيفه في دوائر الحكومة عضويته في النقابة اذا ترك ممارسة مهنة المسح ويستثنى من ذلك من اكتسب صفة المساح بموجب شهادة دراسية وكان قد مارس المهنة في المدد المبينة في الفقرة (2) من نفس المادة .
مادة 2
تحذف كلمة (وزير الزراعة) اينما وردت في القانون ويحل محلها (وزير الاصلاح الزراعي) .
مادة 3
تكون المادة الخامسة عشرة فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة التالية وتكون (ب) لها .
ب= يشترط في النقيب ونائبه ان يكون من خريجي معهد المساحة أو ممن مارس مهنة المسح مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
مادة 4
ينفذ هذا القانون م تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الرابع عشر مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم السابع مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 393 في 15-8-1960
الأســباب الموجـبة
الملحق
عنـــد وضع قانون نقابة المساحين رقم 76 لسنة 1959 موضع التنفيذ ظهر ان بعض نصوصه حالت دون قبول عدد غير قليل من المساحين للانتماء الى النقابة لعدم توفر الشروط الواردة في القانون فيهم . بالنظر لدخولهم الوظيفة حديثاً مع أنهم يمارسون مهنة المسح حالياً في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بعد ان اكملوا التدريب اللازم على اعمال المسح . وحيث ان ممارستهم المهنة في الدوائر الحكومية مخالفاً لما جاء في نص الفقرتين آ و ب من المادة الرابعة من القانون والتي لا تجيزهم بمزاولة المهنة . ولما كانت الدوائر الحكومية بحاجة الى عدد كبير من المساحين لكثرة مشاريعها ولا يمكن تأمين ذلك الا عن طريق التعيين لذلك اقتضى الامر تعديل نصوص قانون النقابة ليفسح المجال امام كافة المساحين الجدد للانتماء الى النقابة . من أجل تدريبهم ورفع مستواهم الفني والذي هو من اولى مهام وأهداف النقابة . ولأجله قدمت هذه اللائحة الى سيادة وزير الاصلاح الزراعي لعرضها على مجلس الوزراء لتشريعها .