عنوان التشريع: قرار رقم 1652 ايجار الشواطي المملوكة للدولة الى المغارسين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1652
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-24 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1978 ما يلي : –
اولاً – استثناءاً من احكام مادة 10 المعدلة من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959، للمجلس الزراعي الاعلى او من يخوله، ايجار الشواطئ المملوكة للدولة المتجاوز عليها بالغرس قبل نفاذ هذا القرار، الى الغارس الفعلي، سواء كان من اصحاب البساتين المجاورة او اي شخص قائم بالغرس، وذلك وفقاً للضوابط التالية : –
أ – ان لا يكون المتجاوز بالغرس من الاشخاص الخاضعين لأحكام تحديد الملكية الزراعية.
ب – ان تكون المساحة المتجاوز عليها مغروسة بالاشجار الثمرية، بما لا يقل عن (40) في الدونم الواحد.
جـ – عدم تعارض الغرس والايجار مع مصلحة الاصلاح الزراعي او مشاريع الري والبزل واستصلاح الاراضي، او مع الاستعمالات المقررة للارض في التصاميم الاساسية للمدن ذات العلاقة، ان كانت واقعة ضمن حدودها.
د – عدم تجاوز المساحة المؤجرة (عشرة دوانم)، ويعتبر ما جاوز ذلك محدثاً تجاوزاً، وتطبق بشأنه احكام مادة 10 من القانون اعلاه.
ثانياً – تكون مدة الايجار (خمسة وعشرين سنة)، من تاريخ نفاذ هذا القرار، قابلة لتجديد لمدة مماثلة، وبقرار من المجلس الزراعي الاعلى، ويعين بد الايجار من قبل لجنة تشكلها رئاسة المنطقة الزراعية المختصة، ويكون قرارها تابعاً لتصديق وزير الزراعة والاصلاح الزراعي او من يخوله، ويعفى المستأجر من اجر المثل المترتب عليه عن مدة التجاوز السابقة لنفاذ هذا القرار.
ثالثاً – يلتزم المستأجر بالاستمرار في العناية بالمغروسات ورعايتها، وعدم استغلال الارض او احداث المنشآت الثابتة عليها، لغير اغراض السبتنة.
وعند ثبوت اخلاله بالتزاماته، يحق لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، فسخ العقد وتملك المغروسات بقيمتها مستحقة للقلع، ويستوفى منه ضعف بدل الايجار من تاريخ التجاوز، لحين فسخ العقد مع القيمة الحقيقية للمغروسات او المحدثات المقلوعة من قبله.
رابعاً – تسلم الارض المستأجرة، بعد انتهاء مدة الايجار، الى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة دون اي تعويض عن المغروسات او المنشآت.
خامساً – على المتجاوزين المشمولين بأحكام هذا القرار، تقديم طلبات الايجاز، وفقاً لأحكامه، الى المجالس الزراعية في المحافظات ذات العلاقة خلال مدة (ستة اشهر)، من تاريخ نفاذه.
سادساً – على الجهات المختصة، اتخاذ الاجراءات الفورية لرفع كافة التجاوزات على الاراضي المملوكة للدولة، وفقاً لأحكام مادة 10 المعدلة من القانون رقم (51) لسنة 1959.
سابعاً – يصدر المجلس الزراعي الاعلى، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
ثامناً – يعمل بهذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة