قرار رقم 1657 الغاء قانون المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي

      التعليقات على قرار رقم 1657 الغاء قانون المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1657 الغاء قانون المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1657
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-25 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 12 – 1978 ما يلي : –

1 – يلغى قانون (المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي رقم (41) لسنة 1971 وتعديله رقم (75) لسنة 1973)، اعتباراً من حسابات السنة المالية المنتهية في 31 – 12 – 1976، وتخضع المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي، الى احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، وتضم الى (المؤسسة العامة لصناعات العزل والنسيج)، وتصبح احدى المنشآت التابعة لها وتدار من قبلها، ويتم توزيع ارباح هذه المنشأة، بموجب الفقرة (1) من مادة 4 من قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976، من تاريخ نفاذه.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة