عنوان التشريع: قرار رقم 1651 احتساب مدة الخدمة للموظفين لاغراض تحديد الاجر للعمال
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1651
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 12 – 1978 ما يلي : –
1 – تحسب لأغراض تحديد الاجر، مدة الخدمة الوظيفية للموظفين الذين تم او يتم تعيينهم بصفة عمال في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، على ان لا تكون الخدمة الوظيفية قد اخذت بنظر الاعتبار في تحديد الاجر عند التعيين بصفة عامل باعتبارها عنصراً من عناصر المهارة التي اكتسبها خلال خدمته الوظيفية، او كانت احدى اسس تحديد اجره.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 1 – 1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة