عنوان التشريع: قرار رقم 1648 تعديل حدي وظيفة مدير اموال قاصرين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1648
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 12 – 1978 ما يلي : –
1 – تعديل الحدين الادنى والاعلى، لوظيفة (مدير اموال القاصرين) الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، وجعلهما (50 – 150) ديناراً، بدلاً من (36 – 125) ديناراً.
2 – يشترط فيمن يشغل الوظيفة المشار اليها اعلاه، ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية.
3 – يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة