عنوان التشريع: قرار رقم 1645 احداث وظيفة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1645
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 12 – 1978 ما يلي : –
1 – احداث وظيفة بعنوان (وكيل وزارة) في ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 – تعيين عبد الجبار عبد المجيد سلمان، المدير العام في مكتب المنظمات الشعبية التابع لمجلس قيادة الثورة، وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة