عنوان التشريع: قرار رقم 1633 تخويل هيئة الاشراف على خط حديد بغداد القائم صلاحيات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1633
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 12 – 1978 ما يلي : –
اولاً – تخول هيئة الاشراف على خط سكة حديد بغداد القائم – عكاشات، المؤلفة بموجب الفقرة (9) من قرار مجلس التخطيط المرقم (1) في 23 – 9 – 1978، الصلاحيات الآتية : –
1 – تشكيل وحدة ادارية خاصة بالمشروع، تكون مسؤولة عن الاعمال اليومية وتنظيم معاملات الصرف ومسك السجلات والوثائق الخاصة بذلك.
2 – تعيين الفنيين والاداريين والعمال من العراقيين او الاجانب، ممن يقتضي تعيينهم للعمل في المشروع، وتحديد اجورهم ومخصصاتهم ومكافآتهم، بما لا يزيد على ما يمنح لنظائرهم، بموجب المؤشرات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (374) والمؤرخ في 28 – 3 – 1977، الخاص بتنظيم اجور العراقيين العاملين في القطاع الخاص، وقرارات مجلس التخطيط المتعلقة باستخدام غير العراقيين.
3 – الاستعانة بصورة مؤقتة، بمن ترى الاستعانة بخبرته من الاختصاصيين والفنيين العراقيين وغير العراقيين، ومنحهم الاجور او المكافآت حسب مقتضى الحال.
4 – اكمال الاجراءات المتعلقة بالاعمال والمهام المشار اليها في الفقرات (5، 6، 7، 8) من قرار مجلس التخطيط المذكور في اعلاه، وكذلك الاعمال التكميلية الاخرى بأسرع وقت ممكن وما يتفق والتوقيت الزمني للمشروع، على ان تستحصل المصادقات الاصولية بشأن احالة الاعمال التي تزيد كلفتها عن صلاحيات الوزير المختص.
5 – شراء اللوازم والمعدات وتوفير متطلبات اقامة العاملين في موقع المشروع وبالاخص (الدور) والمنشآت الوقتية، بالطريقة التي تراها مناسبة، وفي حدود الاعتمادات المصدقة.
6 – ايفاد من يقتضي ايفاده من الفنيين والاداريين وغيرهم، لأغراض المشروع داخل وخارج العراق، وللمدة المقتضية.
7 – القيام بأية اعمال او مهام اخرى، يقتضيها تنفيذ المشروع.
ثانياً – لرئيس الهيئة في الحالات المستعجلة التي تقتضيها المصلحة العامة، ان يصدر القرار نيابة عن الهيئة، على ان يطلع وزير النقل على هذا القرار، وللهيئة تخويل بعض صلاحياتها لرئيس الهيئة و / او لمدير المشروع، وفق الحدود التي يرسمها قرار التخويل.
ثالثاً – تعمل الهيئة المشار اليها في هذا القرار، تحت اشراف وتوجيه وزير النقل، وتكون مسؤولة امامه عن المهام التي تضطلع بها.
رابعاً – تلتزم الهيئة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل في المشروع وعما يعترض التنفيذ من صعوبات او معوقات، وعليها اقتراح الحلول التي تراها مناسبة لمعالجة تلك الصعوبات.
خامساً – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي كافة كل بالقدر الذي يخصه، بذل اقصى الجهود لانجاز المعاملات المتفرعة عن تنفيذ المشروع، وابداء التسهيلات التي تمكن الهيئة المشرفة من الاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب، وفي الوقت المحدد.
سادساً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الورزاء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة