قرار رقم 1632 تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

      التعليقات على قرار رقم 1632 تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1632 تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1632
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-20 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 12 – 1978 ما يلي : –

1 – الموافقة على المرسوم الجمهورية المرقم (599) لسنة 1978، بصدد تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، على جميع اصحاب العمل الذين يشغلون (خمسة عمال فأكثر) بصورة الزامية.
2 – يعمل بهذا القرار، اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم الجمهوري المشار اليه اعلاه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة