قرار رقم 1622 تولي الامانة العامة لادارة الاموال المجمدة ادارة معمل طابوق

      التعليقات على قرار رقم 1622 تولي الامانة العامة لادارة الاموال المجمدة ادارة معمل طابوق مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1622 تولي الامانة العامة لادارة الاموال المجمدة ادارة معمل طابوق
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1622
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-17 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 12 – 1978 ما يلي : –

1 – تتولى الامانة العامة لادارة الاموال المجمدة، ادارة واستثمار معمل طابوق العلمين، ناحية اليوسفية، الى حين صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الدعوى المرقمة 1059 / ب / 1976 المقامة في محكمة بداءة بغداد.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة