عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-27 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي، الى صدر الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل : –
(فيما عدا المخالفات المعاقب عليها، بموجب قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل، والبيانات الصادرة بموجبه).
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض احالة منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على المحاكم الجزائية عن المخالفات التي يرتكبونها اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها والمعاقب عليها، بموجب قانون المرور والبيانات الصادرة بموجبه، بدون اذن من الوزير المختص، ومساواتهم ببقية المواطنين.
فقد شرع هذا القانون.