عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليابان الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20/3/1978 رقم (199) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليابان، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20 – 3 – 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليابان في عقد الاتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء اقليمهما، فقد جرى في بغداد بتاريخ 20 – 3 – 1978 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين، ولأجل تصديق الاتفاق ووضع موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق بين الجمهورية العراقية واليابان بشأن
الخدمات الجوية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليابان، رغبة منهما في عقد اتفاق لغرض تأسيس وتشغيل خدمات جوية بين وما وراء اقليميهما ولكونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي واتفاق المرور للخدمات الجوية الدولية المفتوحتين للتوقيع في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944، قد اتفقتا على ما يلي : –
المادة (1)
1 – لأغراض هذا الاتفاق وما لم يقتضي النص خلاف ذلك : –
أ – “الاتفاقية” تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 بضمنها جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة (90) من تلك الاتفاقية واية تعديلات مجراة على الاتفاقية او ملاحقها بموجب المادتين (90)( و(94) من الاتفاقية نفسها.
ب – “سلطات الطيران” تعني، بالنسبة لحكومة الجمهورية العراقية، وزارة المواصلات او المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي واي شخص او هيئة مخولة بالقيام بأية مهام تتعلق بالطيران المدني وتمارس حالياً من قبل الوزارة او المؤسسة المذكورة او بالمهام المشابهة، وبالنسبة لحكومة اليابان وزارة النقل واي شخص او هيئة مخولة بالقيام بأية مهام تتعلق بالطيران المدني وتمارس حالياً من قبل الوزارة المذكورة او بمهام مشابهة.
جـ – “مؤسسة النقل الجوي المعينة” تعني مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينهما باشعار خطي من قبل احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر وذلك لتشغيل الخدمات الجوية على السبل المحددة في هذا الاشعار والتي منحت ترخيص التشغيل المطلوب من قبل الطرف المتعاقد الآخر المذكور وفق احكام مادة 3 من هذا الاتفاق.
د – تكون لـ “اقليم” و”خدمة جوية” و”خدمة جوية دولية” و”مؤسسة نقل جوي” و”توقف لغير اغراض النقل” المعاني المبينة لها على التوالي في المادتين 2 و96 من الاتفاقية.
هـ – “الجدول” يعني جدول هذا الاتفاق كما هو معدل وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا الاتفاق.
2 – يشكل الجدول جزء مكملاً لهذا الاتفاق وكل اشارة الى “الاتفاق” تتضمن الاشارة الى الجدول الا اذا نص على خلاف ذلك.
المادة (2)
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق وبخاصة لتمكين مؤسسات النقل اجوي التابعة له والمعينة من قبله من تأسيس وتشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في الجدول (المشار اليهما فيما يلي بـ “الخدمات المتفق عليها” و”السبل المحددة”) على التوالي.
المادة (2)
1 – يجوز افتتاح الخدمات المتفق عليها على اي سبيل محدد فوراً او بتاريخ لاحق حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي تمنح له الحقوق بموجب المادة (2) من هذا الاتفاق مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا الاتفاق، وليس قبل ان : –
أ – يكون الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق قد قام بتعيين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لذلك السبيل و
ب – يكون الطرف المتعاقد الذي قام بمنح الحقوق قد اعطى مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعنية ترخيص التشغيل المناسب وفقاً لقوانينه وانظمته التي يكون ملزماً بمنحها بدون تأخير مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة والفقرة (1) من المادة (7).
2 – يجوز ان يطلب من مؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ان تقوم باقناع سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، بأنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المطبقة بصورة اعتيادية ومعقولة من تلك السلطات على تشغيل الخدمات الجوية الدولية، على نحو لا يتعارض مع احكام الاتفاقية.
المادة (4)
1 – تتمتع مؤسسات النقل الجوي لكل طرف متعاقد فيما يتعلق بخدماتها الجوية الدولية بالامتيازات التالية : –
أ – الطيران بدون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر و
ب – التوقف في اقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير اغراض النقل.
2 – مع مراعاة احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، عند تشغيلها الخدمة المتفق عليها على سبيل محدد، بامتياز التوقف في اقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لذلك السبيل في الجدول لغرض انزال واخذ نقل دولي من ركاب وحمولة وبريد بصورة منفصلة او مختلطة.
3 – لا تمنح الفقرة (2) من هذه المادة مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في اخذ مسافرين او حمولة او بريد بمقابل او بأجر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والقاصدة نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (5)
يجب ان تكون الاجور التي قد يفرضها احد الطرفين المتعاقدين او قد يسمح بفرضها، على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استعمال المطارات وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته، عادلة ومعقولة وليست اعلى من تلك الرسوم التي تدفع من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للدولة الاكثر حظوة او التي تدفع من قبل اية مؤسسة نقل جوي وطنية تابعة للطرف المتعاقد الاول المستخدمة في خدمات جوية دولية مقابل استعمالها لهذه المطارات والتسهيلات.
المحتوى 1
المادة (6)
1 – يعفى، الوقود وزيوت التشحيم والادوات الاحتياطية والمعدات الاعتيادية وخزين الطائرة، المحفوظ على متن الطائرات المستخدمة في الخدمات المتفق عليها والمسيرة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين، من الرسوم الكمركية وضرائب الانتاج واجور الفحص وغيرها من الرسوم والضرائب والاجور المشابهة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى وان استهلكت او استعملت خلال جزء من الرحلة الذي يتم فوق ذاك الاقليم.
2 – يعفى، الوقود وزيوت التشحيم والادوات الاحتياطية والمعدات الاعتيادية وخزين الطائرة، المأخوذ الى متن طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر والمستعملة في الخدمات المتفق عليها، من الرسوم الكمركية وضرائب الانتاج واجور الفحص وغيرها من الرسوم والضرائب والاجور المشابهة مع مراعاة انظمة الطرف المتعاقد الآخر.
3 – يعفى، الوقود وزيوت التشحيم والادوات الاحتياطية والمعدات الاعتيادية وخزين الطائرة، المستورد لحساب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل اي الطرفين المتعاقدين والمخزون في اقليم الطرف المتعاقد الآخر تحت اشراف السلطات الكمركية لغرض تجهيز طائرات تلك المؤسسات المعينة، من الرسوم والضرائب والاجور المشابهة مع مراعاة انظمة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (7)
1 – يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في ايقاف او الغاء الامتيازات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة (4) من هذا الاتفاق فيما يتعلق بمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، او في فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي لتلك الامتيازات في اي حالة لا يقتنع فيها بأن جزءاً اساسياً من ملكية المؤسسة الجوية والسيطرة الفعلية عليها هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي او بيد رعايا ذلك الطرف المتعاقد.
2 – يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في ايقاف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للامتيازات المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه،، او في فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي لتلك الامتيازات في اي حالة لا تراعى فيها مؤسسة النقل الجوي المذكورة قوانين وانظمة الطرف المتعاقد المانح لتلك الامتيازات او في حالة عدم اشتغالها طبقاً للشروط المبنية في هذا الاتفاق، شريطة انه ما لم يكن الايقاف الفوري او فرض الشروط الفوري ضرورياً لمنع التمادي في خرق هذه القوانين والانظمة، فلا يمكن ممارسة هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (8)
يجب ان تتاح فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة بين اقليمهما.
المادة (9)
في قيام المؤسسات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين بتشغيل الخدمات المتفق عليها يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تتأثر بصورة غير اصولية الخدمات التي تقدمها الاخيرة على كل او جزء من السبل نفسها.
المادة _10)
1 – يجب ان تكون الخدمات المتفق عليها والمقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وثيقة الصلة بمتطلبات الجمهور لتلك الخدمات.
2 – يجب ان يكون الهدف الرئيسي للخدمات المتفق عليها والمقدمة من قبل مؤسسة نقل جوي معينة، توفير سعة بمعامل حمولة معقول كافية لسد الحاجات القائمة وتلك التي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي وبلد المقصد النهائي للنقل. تحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذ من او الذي يتم انزاله في نقاط على السبل المحددة في اقاليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة الجوية، وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع : –
أ – متطلبات النقل بين البلدين الذي تبدأ منه وبلدان المقصد النهائي للحركة.
ب – متطلبات المؤسسة الجوية في عملياتها العابرة و
جـ – متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة الجوية بعد اخذ بنظر الاعتبار لخدمات النقل الجوي الاخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول المنطقة.
المادة (11)
1 – تحدد اجور النقل لأية خدمة متفق عليها بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك التي من بينها كلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص الخدمة (مثل مستويات السرعة ووسائل الراحة) وكذلك اجور النقل المعمول بها من قبل مؤسسات النقل اجوي الاخرى على اي جزء من السبيل المحدد.
2 – تحدد اجور النقل هذه طبقاً للاحكام التالية : –
أ – يجب ان تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة، قدر الامكان، الى اتفاق بشأن اجور النقل وذلك عن طريق اجراءات اتحاد النقل الجوي الدولي المتعلقة بتحديد الاجور. واذا تعذر ذلك فيجب ان تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة على اجور النقل لكل من السبل المحددة او اجزاء منها، وفي جميع الاحوال يجب ان تقدم اجور النقل الى سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها وفقاً للقوانين والانظمة الخاصة بهما.
ب – اذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي المعينة من الاتفاق على اجور النقل او اذا لم تصادق سلطات الطيران المدني لأي من الطرفين المتعاقدين على اجور النقل المقدمة طبقاً لأحكام الفقرة 2 (أ) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين ان تحاولا التوصل الى اتفاق على اجور النقل المناسبة.
جـ – اذا لم يتم التوصل الى الاتفاق المبين في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة، فان الخلاف يحل وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا الاتفاق.
د – لا تدخل اية اجور نقل جديدة حيز التنفيذ اذا كانت سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين غير مقتنعة بها باستثناء ما يقرر وفقاً للفقرة 3 من المادة (14) من هذا الاتفاق وريثما يتم اقرار اجور النقل طبقاً لأحكام هذه المادة، فان اجور النقل النافذة في حينه تكون هي المعمول بها.
المحتوى 2
المادة (12)
على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بالمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالنقل المحمول من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على الخدمات المتفق عليها من والى اقليم الطرف المتعاقد الآخر، والتي تهيأ وتقدم اعتيادياً من قبل مؤسسات النقل الجوي الى سلطات الطيران الوطنية لأراض النشر. ان اية بيانات احصائية اضافية عن النقل قد ترغب سلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين الحصول عليها من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، يجب ان تكون، عند طلبها، موضوع مباحثات ثنائية بين سلطتي طيران الطرفين المتعاقدين.
المادة (13)
عبر الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما في اجراء مشاورات منتظمة ومتكررة بين سلطتي الطيران التابعة لهما، لغرض تأمين التعاون الوثيق في جميع المواضيع التي تؤثر على تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة (14)
1 – اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولاً محاولة فض هذا الخلاف عن طريق المفاوضات بينهما.
2 – اذا فشل الطرفان المتعاقدن في الوصول الى تسوية الخلاف بالمفاوضات، فيمكن احالة الخلاف، بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين، الى هيئة من ثلاثة محكمين لتفصل فيه، ويقوم كل طرف متعاقد بتسمية محكم واحد ويتفق هذا المحكمان على تسمية المحكم الثالث على ان لا يكون هذا المحكم الثالث من جنسية اي من الطرفين المتعاقدين ويجب ان يعمل كرئيس للهيئة ويحدد المكان الذي سيجري فيه التحكيم.
ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين مذكرة من الطرف المتعاقد الآخر بالطريق الدبلوماسي تطلب التحكيم ويعين المحكم الثالث خلال مدة (60) ستين يوماً اخرى. واذا لم يقم اي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكمه خلال مدة الستين يوماً او اذا لم يتفق على تعيين المحكم الثالث خلال المدة المبنية فيجوز لأي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم او محكمين.
3 – تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها بأغلبية الاصوات. وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف متعاقد نفقات محكمه بالاضافة الى نفقات تمثيل الطرف في اعمال الهيئة التحكيمية. ويتحمل كلا الطرفين المتعاقدين نفقات الرئيس واية نفقات اخرى مناصفة. وتقرر الهيئة التحكيمية الاجراءات الخاصة بها في جميع النواحي الاخرى.
المادة (15)
1 – يجوز لأي طرف متعاقد، في اي وقت، ان يطلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر لغرض تعديل هذا الاتفاق. ويجب ان تبدأ هذه المشاورات خلال فترة (60) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب.
2 – اذا كان التعديل يتعلق بأحكام الاتفاق غير تلك التي تتعلق بالجدول. فيجب ان يصادق كل طرف متعاقد على التعديلات وفقاً لاجراءاته الدستورية وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تشير الى هذه المصادقة.
2 – اذا كان التعديل يتعلق بالجدول فقط، فتكون المشاورات بين سلطتي الطيران المدني كلا الطرفين المتعاقدين، وعندما تتفق السلطتان على ملحق جديد او منقح، فان التعديلات المتفق عليها بخصوص الموضوع تصبح نافذة بعد ان يتم تأييدها بتبادل مذكرات دبلوماسية.
المادة (16)
اذا دخلت اتفاقية متعددة الاطراف عامة تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين، فان هذا الاتفاق يجب ان يعدل بشكل ينسجم مع احكام هذه الاتفاقية.
المادة (17)
لأي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق. على ان ترسل في الوقت نفسه نسخة من الاشعار الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وفي حالة اعطاء هذا الاشعار، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي سنة واحدة على تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر اشعار الانهاء الا اذا كان الاشعار المشار اليه قد سحب، بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين، قبل نهاية هذه المدة، واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسليمه الاشعار، فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوماً على تاريخ تسلم مجلس منظمة الطيران امدني الدولي لنسخته من هذا الاشعار.
المادة (18)
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل يجري عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (19)
يصادق كل من الطرفين المتعاقدين على هذا الاتفاق وفقاً لاجراءاته الدستورية ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تشير الى هذا التصديق.
واثباتاً لذلك فقد قام الموقعان ادناه المخولان حسب الاصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر في بغداد بنسختين باللغة الانكليزية في هذا اليوم المصادف العشرين من آذار 1978.
عن حكومة اليابان عن حكومة الجمهورية
كنيوشي داتيه العراقية
السفير فوق العادة عبد الكريم ندا الحسين
والمفوض لليابان لدى رئيس المؤسسة العامة
الجمهورية العراقية للطيران المدني العراقي
المحتوى 3
الجدول
1 – السبل التي ستعمل عليها في كلا الاتجاهين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اليابان : –
نقاط في اليابان – بكين – هونغ كون – بانكوك او سنغافورة – دلهي او بومبي – كراجي – ابو ظبي او دبي – طهران – بغداد – اثينا – نقطة (1) واحدة في اوروبا – باريس – لندن.
ملاحظات : –
أ – لا تقوم مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اليابان بممارسة حقوق النقل على القطاعات بين بغداد ونقطة (1) واحدة في اوروبا وبين بغداد وباريس وبين بغداد ولندن.
ب – الا انه يجوز لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي اليابانية ان تتمتع بحق التوقف المؤقت للحركة المنقولة على القطاعات بين بغداد وباريس وبين بغداد واثينا بشرط ان لا تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن (21) واحد وعشرين يوماً.
2 – السبل التي ستعمل عليها في كلا الاتجاهين مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية العراقية : –
نقاط في العراق – بحرين – دبي – كراجي – بومبي او دلهي – بانكوك او سنغافورة – هونغ كونغ او مانيلا – شنغهاي – طوكيو.
3 – يجب ان تبدأ الخدمات المتفق عليها والمقدمة من قبل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقد، ولكن في الامكان حذف النقاط الاخرى على السبيل باختيار مؤسسة النقل الجوي المعينة لأي رحلة او لجميع الرحلات.
بغداد – 20 آذار 1978
صاحب السيادة : –
اتشرف بأن اشعر باستلام مذكرة سيادتكم المؤرخة هذا اليوم والمثبت نصها ادناه : –
“اتشرف بأن اشير الى الاتفاق الموقع اليوم بشأن الخدمات الجوية بين اليابان والجمهورية العراقية وان اؤكد نيابة عن الحكومة اليابانية التفاهم الذي تم التوصل اليه بين ممثلي حكومتي كلا البلدين خلال المفاوضات التي جرت بشأن الاتفاق المذكور فيما يتعلق بالاجراءات التالية الواجب اتخاذها من قبل حكومتيهما ضمن نطاق القوانين والانظمة الخاصة بهما.
1 – يسمح لمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين بأن تؤسس وتحتفظ بفروع لها ضمن اقليم الطرف المتعاقد الآخر وان تقوم بالنشاطات الضرورية لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
2 – لمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين، الحق في ادخال الكادر الاداري والفني والتشغيلي وغيره من الكادر المختص المطلوب لتقديم الخدمات الجوية والاحتفاظ بهذا الكادر في فروعها ضمن اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 – يسمح لمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي من قبل اي من الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل الفائض عن النفقات من الايرادات، التي تحصل عليها تلك المؤسسات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة تشغيل الخدمات المتفق عليها، بالعملات القابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد للعملات في السوق الرسمي وقت التحويل وكذلك يسمح لها، لغرض تشغيل هذه الخدمات المتفق عليها بفتح والاحتفاظ بحسابات ايداع بالعملة الاجنبية وبالعملة المحلية القابلة للتحويل.
4 – يوافق كل طرف متعاقد على بذل اقصى جهوده لضمان حصول مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ووفق التحديدات المعقولة التي يمكن ان تفرض من قبل سلطاته المختصة، على حق الخيار بين ان تقوم بنفسها بأعمال الخدمات الارضية او اداء هذه الاعمال كلياً او جزئياً من قبل مؤسسة نقل جوي اخرى او جهة تديرها مؤسسة نقل جوي اخرى او وكيل خدمات وذلك حسبما تكون مخولة به من قبل سلطاتها المختصة، او اداء هذه الاعمال من قبل سلطاتها المختصة.
اتشرف بأن ارجو من سيادتكم التفضل نيابة عن حكومتكم، بتأكيد ان هذا المفهوم هو ايضاً مفهوم حكومة الجمهورية العراقية.
اتشرف بأن اؤيد بالنيابة عن حكومة الجمهورية العراقية المفهوم الوارد في مذكرة سيادتكم اعلاه.
انتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن فائق تقديري واحترامي.
سيادة كنيوشي داتيه (توقيع)
السفير فوق العادة عبد الكريم ندا الحسين
والمفوض لليابان لدى رئيس المؤسسة العامة
الجمهورية العراقية بغداد للطيران المدني العراقي
بغداد – 20 آذار 1978
“اتشرف بأن اشير الى الاتفاق الموقع هذا اليوم بشأن الخدمات الجوية بين اليابان والجمهورية العراقية، وان اؤكد نيابة عن الحكومة اليابانية التفاهم الذي تم التوصل اليه بين ممثلي حكومتي كلا البلدين خلال المفاوضات التي جرت بشأن الاتفاق المذكور فيما يتعلق بالاجراءات التالية الواجب اتخاذها من قبل حكومتيهما ضمن نطاق القوانين والانظمة الخاصة بهما.
1 – يسمح لمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين بأن تؤسس وتحتفظ بفروع لها ضمن اقليم الطرف المتعاقد الآخر وان تقوم بالنشاطات الضرورية لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
2 – لمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين، الحق في ادخال الكادر الاداري والفني والتشغيلي وغيره من الكادر المختص المطلوب لتقديم الخدمات الجوية والاحتفاظ بهذا الكادر في فروعها ضمن اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 – يسمح لمؤسسة او لمؤسسات النقل الجوي من قبل اي من الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل الفائض عن النفقات من الايرادات، التي تحصل عليها تلك المؤسسات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة تشغيل الخدمات المتفق عليها، بالعملات القابلة للتحويل وبسعر الصرف السائد للعملات في السوق الرسمي وقت التحويل وكذلك يسمح لها، لغرض تشغيل هذه الخدمات المتفق عليها بفتح والاحتفاظ بحسابات ايداع بالعملة الاجنبية وبالعملة المحلية القابلة للتحويل.
4 – يوافق كل طرف متعاقد على بذل اقصى جهوده لضمان حصول مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ووفق التحديدات المعقولة التي يمكن ان تفرض من قبل سلطاته المختصة، على حق الخيار بين ان تقوم بنفسها بأعمال الخدمات الارضية او اداء هذه الاعمال كلياً او جزئياً من قبل مؤسسة نقل جوي اخرى او جهة تديرها مؤسسة نقل جوي اخرى او وكيل خدمات وذلك حسبما تكون مخولة به من قبل سلطاتها المختصة، او اداء هذه الاعمال من قبل سلطاتها المختصة.
اتشرف بأن ارجو من سيادتكم التفضل نيابة عن حكومتكم، بتأكيد ان هذا المفهوم هو ايضاً مفهوم حكومة الجمهورية العراقية.
انتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن فائق تقديري واحترامي.
سيادة عبد الكريم ندا الحسين (توقيع)
رئيس المؤسسة العامة كنيوشي داتيه
للطيران المدني العراقي سفير فوق العادة
والمفوض لليابان لدى
الجمهورية العراقية بغداد
المحتوى 4
بغداد – 20 آذار 1978
صاحب السيادة.
أتشرف بأن اعبر عن شكري لاستلام مذكرة سيادتكم المؤرخة هذا اليوم والمثبت نصها ادناه : –
“بالاشارة الى الاتفاق بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية الموقع بينهما، اتشرف بأن اؤكد نيابة عن الحكومة اليابانية التفاهم الذي تم التوصل اليه بين ممثلي الحكومتين والذي مؤداه انه في حالة دخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ، استناداً للمادة (19) منه، بعد تاريخ 1 نيسان 1978، فعلى الحكومتين ان تتعهدا، ضمن نطاق القوانين والانظمة الخاصة بهما، بتنفيذ احكام الاتفاق بشكل مؤقت من تاريخ 1 نيسان 1978 لحين تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ استناداً الى المادة (19) منه.
أتشرف بأن ارجو من سيادتكم التفضل بتأكيد التفاهم اعلاه نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية”.
أتشرف بأن اؤكد نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية التفاهم الوارد في مذكرة سيادتكم اعلاه.
انتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن فائق احترامي…
(توقيع)
صاحب السيادة كنيوشي داتيه
عبد الكريم ندا الحسين السفير فوق العادة
رئيس المؤسسة العامة والمفوض لليابان لدى
للطيران المدني العراقي الجمهورية العراقية
بغداد – 20 آذار 1978
صاحب السيادة
بالاشارة الى الاتفاق بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية الموقع اليوم، اتشرف بأن اؤكد نيابة عن الحكومة اليابانية التفاهم الذي تم التوصل اليه بين ممثلي الحكومتين والذي مؤداه انه في حالة دخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ، استناداً للمادة (19) منه، بعد تاريخ 1 نيسان 1978، فعلى الحكومتين ان تتعهدا، ضمن نطاق القوانين والانظمة الخاصة بهما، بتنفيذ احكام الاتفاق بشكل مؤقت من تاريخ 1 نيسان 1978 لحين تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ استناداً الى المادة (19) منه.
أتشرف بأن ارجو من سيادتكم التفضل بتأكيد التفاهم اعلاه نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية.
انتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن فائق احترامي…
(توقيع)
صاحب السيادة
عبد الكريم ندا الحسين كنيوشي داتيه
رئيس المؤسسة العامة السفير فوق العادة
للطيران المدني العراقي والمفوض لليابان لدى
بغداد الجمهورية العراقية