عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الصناعي والعلمي والاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانماركية رقم (198) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-23 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون لصناعي والعلمي والاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانماركية، والموقع عليها في بغداد بتاريخ 12 / تشرين الاول / 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً لغربة حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانماركية في تطوير العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والفنية بين بلديهما بما ينسجم وتطوير علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية التعاون الصناعي والعلمي والاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 12 – 10 – 1978، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية التعاون الصناعي والعلمي والاقتصادي والفني
بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانماركية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الدانماركية، رغبة منهما في تطوير التعاون الصناعي والعلمي والاقتصادي والفني بين بلديهما على اساس من المساواة والمنافع المتبادلة، ولتعزيز اواصر الصداقة القائمة بينهما، فقد اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 – يعمل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لتقوية وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والاقتصادي والفني بين البلدين، وبصورة خاصة في الحقول التالية : –
أ – الحقول الزراعية، التصنيع الزراعي والمواد الحيوانية.
ب – الصناعة.
جـ – الاسكان والبناء.
د – صيد الاسماك.
هـ – الصحة.
مادة 2 – يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ كافة الاجراءات الممكنة الكفيلة بتطوير التعاون الفني، بما في ذلك نقل التكنولوجيا الحديثة بين البلدين، ان هذه الاجراءات سوف تشمل من بين ما ستشمله، التدريب وتبادل الاختصاصيين والخبراء الفنيين، بالاضافة الى تبادل المعلومات الفنية والعلمية بتبادل ترتيبات الرخص والمعرفة، وكذلك اقامة الدورات والندوات.
يتفق الطرفان المتعاقدان من خلال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في مادة 4 من هذه الاتفاقية على صيغة المشاركة في نفقات التعاون الفني المشار اليها في اعلاه في كل حالة على انفراد.
مادة 3 – يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التبادل التجاري بين بلديهما، بهدف تحقيق التوسع المستمر والتنوع في التبادل التجاري المثمر، ويعمل الطرفان المتعاقدان ايضاً على دعم العقود التجارية طويلة الامد ذات المنافع المشتركة والخاصة بتجهيز وشراء السلع، وكذلك تبادل الخدمات بين الشركات والمؤسسات التجارية المتواجدة في بلديهما، طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 4 – لغرض تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية ولتطوير التعاون بين البلدين، اتفق الطرفان المتعاقدان على اقامة لجنة مشتركة مكونة من ممثلين من كل من الحكومتين، تجتمع اللجنة عندما تكون هناك حاجة ضرورية، وبناء على طلب اي من الطرفين في العراق والدانمارك بالتناوب، وتتولى اللجنة المهام التالية : –
أ – متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وازالة الصعوبات التي تظهر في هذا الصدد.
ب – تقديم المقترحات الى الحكومتين، والتي من شأنها تحسين وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية بين البلدين.
جـ – النظر في كافة الامور الاخرى الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 5 – تتولى اللجنة العراقية / الدانماركية المشتركة المنصوص عليها في مادة 4 من هذه الاتفاقية، النظر في كافة المشاكل الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية بين المؤسسات والشركات التابعة لكلا البلدين بروح من الصداقة والتعاون، ووفق اهداف هذه الاتفاقية.
ان ذلك لا يمنع من تطبيق الاحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في العقود المبرمة.
مادة 6- تسوى كافة المدفوعات الخاصة المشاريع والعقود، التي ستنفذ ضمن اطار هذه الاتفاقية بأي عملة حرة، طبقاً لتعليمات التحويل الخارجي المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 7 – تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول، فيما يخص العقود المبرمة ضمن اطارها، حتى تاريخ نفاذ تلك العقود.
مادة 8 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول، اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد قبولها والمصادقة عليها، طبقاً لأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، وتبقى نافذة المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائياً لخمسة سنوات اخرى، الا في حالة قيام احدى الحكومتين بتقديم مذكرة خطية قبل مدة ستة اشهر من نفاذها تبين رغبتها في انهاءها.
حررت ووقعت في بغداد في 12 – تشرين الاول – 1978 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية والعربية، وفي حالة الخلاف،ي عول على النص الانكليزي.
عن حكومة عن حكومة
المملكة الدانماركية الجمهورية العراقية
آرن كريستيانسن حسن علي
وزير التجارة والصناعة وزير التجارة
والشحن