عنوان التشريع: بيان رقم (24)احلال جدولي أسعار التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 14 من قانون التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964 وتنفيذاً للقرار المرقم (14) المتخذ في الجلسة (233) لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين المنعقد بتاريخ 16 – 11 – 1978 المقترن بمصادقة وزرة المالية، تقرر ما يلي : –
1 – احلال جدولي اسعار التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الخاصين بسيارات القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص والمبينين ادناه محل الجدول الملحق بالقانون آنف الذكر والتعديلات اللاحقة على ذلك الجدول.
2 – يطبق الجدولان الجديدان اعتباراً من 1 – 1- 1978.
رئيس مجلس ادارة المؤسسة
العامة للتأمين
جدول اسعار التأمين الالزامي عن
المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
الوثائق الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1964 – وتعديلاته
القطاع الاشتراكي
قسط التأمين السنوي
فلس / دينار مواصفات السيارة نوع السيارة التسلسل
200 6
365 7
920 9
850 10
625 11
950 13
500 15
100 3
250 23
000 31
765 19
320 1
625 11
775 –
275 16
085 1
225 9
860 11
650 1
775 –
100 3
455 6
300 8
155 1
660 0
100 3
150 20
955 – 2
200 6
300 9
875 3
625 11
225 9
860 11
650 1
660 –
820 6
300 9
200 6
850 10
550 1
500 2
300 9
200 6
650 4
550 1
875 3
100 3
325 2
550 1 سعة اسطوانة المحرك
1400 فما دون
2200
3050
3650
4400
5800
اكثر من 5800
أ – الحافلات ذات الطابق الواحد
ب – الحافلات ذات الطابقين
عدد الركاب 12
عن كل مقعد زاد على ذلك
عدد الركاب 12
عن كل مقعد زاد عن ذلك
عن المقاعد التي لا يزيد عددها على 12 عدا السائق
عن كل مقعد زاد على ذلك
وزن حمولة السيارة طن واحد
فما دون
اكثر من 1 طن ولا يزيد عن 2 طن عن كل طن زاد على ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارات اعلاه (عدا السائق ومساعده) المقطورة الملحقة بالسيارات اعلاه يستوفى عنها قسط مقطوع مقداره
حمولة السيارة 1 طن فما دون اكثر من طن واحد ولا تزيد عن 2 طن عن كل طن زاد على ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارات اعلاه (عدا السائق ومساعده) المقطورة الملحقة بالسيارات
اعلاه يستوفى قسط مقطوع مقداره
عن كل ساحبة او حاصدة مع ملحقاتها
وتشمل سيارات الاسعاف والمستشفيات وما شابهها
– المخصصة لرش وتنظيف الشوارع فقط
أ – السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل المياه القذرة او الصافية على حد سواء.
ب – السيارات الحوضية (التانكر) المخصصة لنقل الوقود : –
وزن الحمولة طن واحد فما دون
اكثر من طن ولغاين 2 طن
عن كل طن زاد على ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارات
اعلاه عدا السائق
أ – السنيمات والمختبرات
ب – الحوانيت
جـ – المكتبات
د – سيارات التصليح والصيانة (الورش)
– المقطورة الملحقة بالفقرات اعلاه
أ – لسفرة واحدة لا تتجاوز السبعة ايام
ب – لأكثر من سبعة ايام يطبق جدول المدد القصيرة بموجب القسط المثبت في التعريفة حسب نوع السيارة
المخصص استعمالها في مواقع العمل
“المنفردة او ذات العربة الجانبية”
أ – السيارات لمدة سبعة ايام
ب – المكائن المتنقلة السيارات الخصوصية
المركبة المقطورة (كارفان) الملحقة بالسيارة الخصوصية
حافلات نقل الركاب العامة
حافلات نقل المسافرين العامة بين المدن
الحافلات المملوكة لادارات المدارس والجامعات والتي تستعمل لنقل التلاميذ والطلاب فقط
حافلات نقل الموظفين والعمال
الشاحنات وسيارات نقل البضائع والمهمات
القلابات
الخباطات المثبتة على السيارات
الساحبات والحاصدات الزراعية
السيارات الطبية
سيارات الاطفاء
سيارات الرش والتنظيف
السيارات الحوضية (التانكر)
السيارات المتجولة
سيارات الترانسيت
أ – الرافعات (الكربن)
ب – القلابات (الدمبر)
جـ – سيارات شق وتسوية وتعبيد الطرق.
المقطورة الملحقة بالفقرات (أ)، (ب)، (جـ).
د – الحادلات
الدراجات الآلية
سيارات الشركة العامة للسيارات اثناء تنقلها بين مستودعات الكمارك او معامل الشركة العامة لصناعة السيارات ومرائب الشركة العامة للسيارات ومن ثم تنقلها بين تلك المرائب (الكراجات) داخل مدينة بغداد وبين مرائب الشركة في المحافظات
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
المحتوى 1
ملاحظة : – يستوفى الحد الادنى لقسط وثيقة التأمين الالزامي وقدره 550 / 1 دينار.
جدول اسعار التأمين الالزامي عن
المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
الوثائق الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1964 وتعديلاته
القطاع الخاص
قسط التأمين السنوي
فلس / دينار مواصفات السيارات نوع السيارة التسلسل
400 6
600 7
240 10
200 11
000 12
400 14
000 16
200 3
600 13
360 1
400 20
360 1
000 12
800 –
200 19
280 1
800 16
120 1
400 30
360 1
200 3
160 –
520 9
240 12
700 1
680 –
200 3
665 6
570 8
190 1
680 –
200 3
960 14
680 17
040 2
680 –
200 3
470 10
375 12
430 1
680 –
200 3
800 20
080 4
400 6
600 9
000 4
000 12
520 9
240 12
700 1
680 –
200 3
960 14
680 17
040 2
680 –
200 3
040 7
600 9
400 6
200 1
600 1
500 2
– 5
600 9
400 6
800 4
600 1
000 4
200 3
400 6
600 1
سعة اسطوانة المحركة 1400 فما دون
2200
3050
3650
4400
5800
اكثر من 5800
الملحقة بالسيارات الخصوصية
عن أي عدد من المقاعد لغاية ستة مقاعد باستثناء السائق
عن كل مقعد زاد على ذلك
عن المقاعد التي لا يزيد عددها
عن 12 باستثناء السائق
عن كل مقعد زاد على ذلك
عدد الركاب 12
عن كل مقعد زاد على ذلك
عدد الركاب 12
عن كل مقعد زاد على ذلك
عن المقاعد التي لا يزيد عددها
على 12 باستثناء السائق
عن كل مقعد زاد على ذلك
عن المقاعد التي لا يزيد عددها عن 12 باستثناء السائق
عن كل مقعد زاد على ذلك
المقطورات الملحقة بالسيارات (أ) و(ب) اعلاه.
عن كل راكب ينقل بالمقطورة
حمولة السيارة 1 طن فما دون
اكثر من طن واحد وتزيد عن 2 طن
عن كل طن زد على ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارات اعلاه
(عدا السائق ومساعده)
المقطورة الملحقة بالسيارات اعلاه
يستوفى عنها قسط مقطوع مقداره
حمولة السيارة 1 طن فما دون
اكثر من طن واحد ولا تزيد عن 2 طن
عن كل طن زاد على ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارات
اعلاه (عدا السائق ومساعده)
المقطورة الملحقة بالسيارات اعلاه
يستوفى عنها قسط مقطوع مقداره
حمولة السيارة 1 طن فما دون
اكثر من طن واحد ولا تزيد عن 2 طن
عن كل طن زاد على ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارات اعلاه
(عدا السائق ومساعده)
المقطورة الملحقة بالسيارات
اعلاه يستوفى عنها قسط مقطوع
مقداره
حمولة السيارة 1 طن فما دون
اكثر من طن واحد ولا تزيد عن 2 طن
عن كل طن زاد على ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارات
اعلاه (عدا السائق ومساعده)
المقطورة الملحقة بالسيارات اعلاه
يستوفى عنها قسط
مقطوع مقداره
المثبتة على السيارات
عن كل ساحبة او حاصدة مع ملحقاتها
وتشمل سيارات الاسعاف والمستشفيات وما شابهها
أ – المخصصة لرش وتنظيف الشوارع فقط
ب – السيارات الحوضية (التانكر)
المخصصة لنقل المياه القذرة
او الصافية على حد سواء
حمولة السيارة 1 طن فما دون
اكثر من طن ولا تزيد عن 2 طن
عن كل طن زاد على ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارات
اعلاه عدا السائق
المقطورة الملحقة بالسيارة اعلاه
يستوفى عنها قسط مقطوع مقداره
حمولة السيارة 1 طن فما دون
اكثر من طن ولا تزيد عن 2 طن
عن كل طن زاد عن ذلك
عن كل شخص ينقل بالسيارة اعلاه
عدا السائق
المقطورة الملحقة بالسيارة اعلاه
يستوفى عنها قسط مقطوع مقداره
أ – السينمات والمختبرات
ب – الحوانيت
جـ – المكتبات
د – سيارات التصليح والصيانة
(الورش)
– المقطورة الملحقة
أ – لسفرة واحدة لا تتجاوز
السبعة ايام : –
1 – السيارات الخصوصية
2 – السيارات التجارية
ب – اذا تجاوزت المدة سبعة ايام
يطبق جدول المدد القصيرة
وذلك باضافة قسط المسؤولية المدنية (اموال) المدرج في تعريفه السيارات (التكميلي) وقسط التأمين الالزامي في هذه التعريفة وحسب نوع كل سيارة.
جـ – يخبر المؤمن له في ابرام عقد التأمين لمدة سنة واحدة عن سيارات البضائع والمهمات المارة بالترانسيت وتطبق عليها نفس الاسعار المطبقة على الشاحنات المماثلة لها في العراق بعد اضافة قسط تأمين المسؤولية المدنية (اموال) مع تخفيض نسبة50٪ من القسط.
المخصص استعمالها في مواقع العمل
(المنفردة او ذات العربة الجانبية)
(المنفردة او ذات العربة الجانبية)
او ذات الصندوق المعد لنقل البضائع
او المهمات
السيارات الخصوصية
المركبة المقطورة
(كارافان)
سيارات الاجرة
(تاكسي)
حافلات (باصات)
نقل الركاب العامة
(نقل عام)
حافلات نقل الركاب الخاصة المملوكة للمدارس والتي تستعمل لنقل التلاميذ والطلاب فقط.
الحافلات المستأجرة لنقل طلاب المدارس فقط.
حافلات نقل الركاب الخاصة المخصصة لنقل موظفي وعمال الشركات والهيئات المملوكة من قبلها
الحافلات المستأجرة
(1) لسيارات نقل البضائع والمهمات (المخصصة لنقل اموال اصحابها فقط).
(2) القلابات المستعملة لنقل اموال اصحابها فقط
(1) سيارات نقل البضائع والمهمات (نقل عام) للاجرة
(2) القلابات – للاجرة
(نقل عام)
الخباطات التي تستخدم لأغراض النقل الخاص والنقل العام.
الساحبات والحاصدات الزراعية
السيارات الطبية
سيارات الاطفاء
سيارات الرش والتنظيف
السيارات الحوضية (التانكر) المخصصة لنقل الوقود العائد الى مالك السيارة
السيارات الحوضية (التانكر) المخصصة لنقل البضائع والمهمات للاجرة.
(نقل عام)
الطن = 2240 اون
الطن = 287 غالون
السيارات المتجولة
سيارات الترانسيت
أ – الرافعات (الكرين)
ب – القلابات (الدمبر)
جـ – سيارات شق وتسوية وتعبيد الطرق.
المقطورة الملحقة
بالفقرات أ، ب، جـ
د – الحالات
الدراجات الآلية الخصوصية
الدراجة الآلية المعدة
للاجرة.
1 –
2 –
3 –
4 –
5 أ –
5 ب –
6 – أ
6 – ب
7 أ –
7 ب –
7 ج –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
ملاحظة –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
ملاحظة : – يستوفى الحد الادنى لقسط وثيقة التأمين الالزامي القطاع الخاص.