عنوان التشريع: تعليمات رقم (11) لسنة 1978 بشأن دخول ومرور ومغادرة الطائرات الاجنبية والعسكرية للاقليم العراقي في رحلاتها الدولية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
1 – عام : –
1 – 1- لا يسمح لكافة الطائرات القاصدة او المغادرة من الاقليم المحتل لفلسطين، بالمرور او الهبوط في الاقليم العراقي.
1 – 2 – لاي سمح بمرور الطائرات عبر الاجواء العراقية، ما لم يكن المستثمر لهذه الطائرات قد عين وكيلاً مخولاً ومعتمداً بالعراق، والذي سيكون مسؤولاً عن دفتر اجور خدمات الملاحة الجوية او اعطى عنوانه الكامل لأجل استحصال هذه الاجور.
1 – 3 – لا يجوز أي طائرة بأي حال من الاحوال دخول الاقليم العراقي، ما لم تكن قد حصلت مسبقاً على الترخيص اللازم، عدا ما ذكر بالفقرة (3 – 1 – 1 – ).
2 – الرحلات الجوية المنتظمة : –
2 – 1- تقدم بتفاصيل كاملة الطلبات المتعلقة بالحصول على التراخيص للطائرات المشغلة برحلات دولية منتظمة للمرور او الهبوط، لأغراض غير تجارية قبل سبعة ايام من بدء تسيير الرحلات.
2 – 2- تقدم طلبات الحصول على تراخيصل جدول الرحلات المنتظمة المسيرة الى العراق، لأغراض تجارية بخمسة عشر نسخة، الى المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي، قبل مدة لا تقل عن شهرين من التاريخ المقترح للتشغيل.
3 – الرحلات الجوية غير المنتظمة : –
3 – 1 – يسمح للطائرات المسجلة في الدول الاعضاء لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو / 1944) والغير مسيرة في رحلات دولية منتظمة، بالمرور عبر الاقليم العراقي او الهبوط فيه، لأغراض غير تجارية، شرط ان تقدم طلبات الحصول على التراخيص قبل مدة لا تقل عن (48) ساعة من بدء تسيير الرحلات، متضمنة التفاصيل التالية : –
أ – اسم وعنوان مستثمر الطائرة.
ب – نوع الطائرة وعلامة تسجيلها.
جـ – تاريخ المرور او التاريخ والوقت المتوقع للوصول والمغادرة من الاقليم العراقي.
د – خط سير الرحلة.
هـ – الغرض من الرحلة وطبيعة الحمولة المنقولة.
3 – 1 – 1- لا حاجة للحصول على تصريح مسبق بشأن الرحلات ادناه، ويكتفي بتقديم اخطاء بصددها قبل (24) ساعة من بدء تسيير الرحلة، لأغراض السلامة والسيطرة على الحركة الجوية : –
أ – الرحلات المسيرة لأغراض مواجهة الحاجات الانسانية والطوارئ.
ب – رحلات طائرات الاجرة (التاكسي الجوي) ذات الطبيعة العارضة والمسيرة عند الطلب، بشرط ان لا تزيد سعة مقاعد الطائرة عن عشرة مسافرين، وان يكون المقعد النهائي للرحلة مختاراً من قبل المستأجرين وان لا يباع أي جزء من سعة الطائرة للجمهور.
3 – 2- على الطائرات المسجلة بالدول الاجنبية الاخرى، الحصول على ترخيص خال لممارسة الحقوق اعلاه، وذلك بعد تقديم الطلبات قبل مدة لا تقل عن (72) ساعة من بدء تسيير الرحلات، متضمنة التفاصيل المذكورة في (3 – 1) اعلاه.
3 – 3 – تقدم طلبات الحصول على التراخيص لنقل مسافرين وبضائع من العراق واليه لأغراض تجارية، الى (المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي) مباشرة قبل سبعة ايام من بدء الرحلة الاولى المقررة، او قبل (15) يوما على الاقل عند تقديم مثل هذه الطلبات، بالطريق الدبلوماسي، متظمنة ما يلي : –
3 – 3- 1 – رحلات البضائع : –
أ – اسم وعنوان المشغر والمستثمر.
ب – نوع الطائرة وعلامة التسجيل.
جـ – اسم وعنوان المرسل والمرسل اليه.
د – نوع وكمية البضاعة مع الاشارة بشكل محدد لأي مادة تخضع الى تقييدات معينة، او الى تصريح خاص، مثل المتفجرات والاسلحة والذخائر الحربية والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والجراثيم والمواد الخطرة.
هـ – اسم وعنوان الوكيل المعين في العراق الذي عن طريقه يتم دفع اجور الهبوط والتسهيلات الملاحية الجوية للشركات التي ليس لها مكاتب او وكلاء معتمدون في العراق.
و – مكان التحميل والتفريغ خارج الاقليم العراقي والتاريخ والوقت التقريبي للوصول والمغادرة من المطارات العراقية.
3 – 3 – 2 – رحلات المسافرين : –
أ – المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ، ب، هـ، و) من الفقرة (3 – 3- 1) اعلاه.
ب – الغرض من تسيير الرحلات.
3 – 4 – تقدم طلبات الحصول على التراخيص للطائرات الخاصة المارة عبر الاجواء العراقية او الهابطة في المطارات العراقية قبل (24) ساعة على الاقل من المغادرة او قبل فترة مناسبة لضمان اتخاذ الاجراء المناسب بشأن الطلبات واستلام الجواب قبل المغادرة، متضمنة ما يلي : –
أ – نوع الطائرة وعلامة تسجيلها.
ب – اسم وعنوان المستثمر.
جـ – الغرض من الرحلة.
د – خط سير الرحلة.
و – تاريخ واوقات الدخول والمغادرة.
3 – 5 – تقدم طلبات الحصول على التراخيص\ للطائرات المجهزة بمعدات التصوير، لغرض المرور او الهبوط في الاقليم العراقي قبل (10) ايام على الاقل من اليوم المقرر للتشغيل، متضمنة تفاصيل كاملة.
4 – الرحلات العسكرية – تقدم طلبات الحصول على التراخيص للطائرات العسكرية الاجنبية، لغرض المرور او الهبوط في الاقليم العراقي، بالطريق الدبلوماسي قبل (15) يوماً على الاقل من بدء تسيير الرحلة، شرط ان تكون الطلبات متضمنة التفاصيل المذكورة في الفقرة (3 – 1).
رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني العراقي وكالة