عنوان التشريع: بيان رقم (4) لسنة 1973 (احداث محكمة عمل في بغداد)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادتين 148 و150 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 وقياسا على ما جاء بالمادتين 18 و26 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدلة قررنا ما يلي:
1 – احداث محكمة عمل ثالثة في محافظة بغداد يكون اختصاصها النظر في قضايا منازعات العمل وفي جميع القضايا العمالية في الخلافات الحاصلة بين ادارات دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية وبين العمال ويكون من اختصاصها كذلك النظر في القضايا الجزائية التي تنشا عن عقود العمل بين اطراف عقد العمل في مقر عقد العمل اوخارجه واثناء العمل اوبعده وتدعى هذه المحكمة بمحكمة عمل محافظة بغداد ( الادارة والجزاء) وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتها
2 – يقتصر اختصاص محكمة عمل محافظة بغداد ( القطاع العام والادارة ) حاليا بالنظر في جميع قضايا العمل والخلافات الحاصلة بين الادارات ذات العلاقة في مؤسسات وشركات ومرافق القطاع العام فقط وتدعى هذه المحكمة بمحكمة عمل محافظة بغداد ( القطاع العام( بدلا من اسمها السابق الوارد قي بيانها اعلاه.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية