عنوان التشريع: بيان (وصف وتجهيز المخدرات المبنية في الجداول الملحقة بقانون المخدرات)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 13 من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل والى الفقرة (4) من مادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل اصدرنا التعليمات التالية حول وصف وتجهيز المخدرات المبينة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات : –
1- أ – على كل طبيب اسنان ان يدون ما يصفه اويستعمله من المخدرات في سجل خاص تختم وترقم صفحاته بختم السلطة الطبية على ان يذكر فيه اسم المريض الكامل وعمره ومحل اقامته الدائم وتشخيص مرضه والكمية الموصوفة رقما وكتابة والتاريخ وطريقة الاستعمال
ب – على كل طبيب بيطري ان يدون في سجل خاص ما يصفه اويستعمله من المخدرات على ان يذكر نوع الحيوان واسم صاحبه ومحل اقامة صاحبه الدائم وتشخيص المرض والكمية الموصوفة والتاريخ وطريقة الاستعمال
2- على كل طبيب اوطبيب اسنان اوطبيب بيطري ان لا يصف ايا من المخدرات الا على الوصفات الرسمية التي تجهزها له وزارة الصحة مقابل ثمن وحسب النموذج المرفق بهذا البيان
3- تحرر الوصفة الرسمية بنسختين يذكر فيها اسم المريض الكامل وعمره ومحل اقامته الدائم ومقدار المخدر الموصوف ( رقما وكتابة ) وطريقة الاستعمال مع مراعاة تاشير ( لمعالجة الاسنان) اذا كانت الوصفة صادرة من طبيب اسنان و( للاستعمال البيطري) اذا كانت الوصفة صادرة من طبيب بيطرى بالاضافة الى وجوب ذكر اسم صاحب الحيوان ومحل اقامته على الوصفة ايضا ويجب ان يكون التوقيع واضحا ولا يجوز اجراء اى تصحيح اوتعديل على المقدار الموصوف الا من قبل الطبيب الواصف وبتوقيعه ثانية ان يحتفظ بالنسخ الثانية من الوصفات لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات من تاريخ استعمال اخر وصفه
4- أ – لا يجوز للطبيب ان يحتفظ باكثر من ( 24) امبولا من المخدرات المشمولة باحكام هذا البيان لغرض الطوارىء كما لا يجوز لطبيب الاسنان ان يحتفظ باكثر من (6) امبولات للغرض المذكور وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
ب – على الطبيب ان يستلم ما يحتاجه من المخدرات وفق الفقرة (أ) من هذه المادة من الصيدلات الاهلية بعد ان يبرز دفتر وصفات المخدرات الخاص به وعلى الصيدلي المسؤول ان يختم النسخة الثانية للوصفة بختم الصيدلة ويثبت تاريخ الصرف وتوقيعه ولا يجوز ان يصرف المادة المخدرة المطلوبة من قبل الطبيب اذا تبين انه سبق وجهز بها خلال شهرين من تاريخ المراجعة
5 – أ – لا يجوز للطبيب اوطبيب الاسنان ان يستلم اكثر من دفتر واحد من دفاتر وصفات المخدرات في كل مرة كما لا يجوز له ان يسمح لغيره باستعمال دفتره ولا يجوز له ان يستعمل دفتر غيره
ب – اذا فقد الطبيب اوطبيب الاسنان دفتر وصفات المخدرات المستلم من قبله فعليه ان يخبر على الفور تحريريا مديرية امور الصيدلة والمخدرات بديوان وزارة الصحة بذلك مبينا فيه رقم جلد الدفتر وتاريخ الفقدان ورقم اخر وصفه صرفت من قبله كما هومثبت في سجله الخاص بهذه الوصفات
6 – على الطبيب الذى يرغب الحصول على دفتر وصفات المخدرات ان يقدم طلبا تحريريا الى هذه الوزارة يؤيد فيه انه قد جدد اجازته السنوية لممارسة المهنة كما عليه ان يبرز الدفتر السابق المستعمل من قبله يحتوى على النسخ الثانية من هذه الوصفات مع عرض السجل الخاص بها لتدقيقه قبل الموافقة على تجهيزه بالدفتر المذكور
7 – لا يجوز للطبيب وصف مقدار يزيد عن ثلاثة امبولات من اى صنف كان من المخدرات في وصفة طبية واحدة كما لا يجوز وصف المخدرات من غير الامبولات الا بمقتضى الجرعات الاعتيادية على ان لا تزيد الكمية عن حاجة المريض لمدة اربعة ايام في وصفة طبية واحده
8 – للمؤسسات الحية الحكومية ان تصرف المخدرات للمريض بموجب هذا البيان وعلى طبيب الواصف ان يسجل المعلومات المطلوبة في الفقرات ( 1 و2 و3) على وصفات خاصة وعلى المسؤول عن هذه المخدرات الاحتفاظ بالسجل المذكور في الفقرة (15) من هذا البيان
9 – للمؤسسات الصحية غير الحكومية التي لا توجد فيها صيدلية طلب ما تحتاجه من المخدرات لاستعمالها داخل تلك المؤسسات من المؤسسة العامة للادوية على ان يكون الطلب مقدما من قبل مدير المؤسسة الصحية على الوصفات الخاصة بالمخدرات كما لا يجوز الاحتفاظ باكثر من ( 300) جرعة من المخدرات داخل المستشفى واكثر من (20) جرعة داخل المستوصف وان يراعى ما جاء في الفقرتين ( 1 و2) من هذا البيان مع ملاحظة تسجيل هذه المخدرات في السجلات الخاصة بها على ان يكون مدير المستشفى اوالمستوصف مسؤولا عن تنظيم وحفظ هذه السجلات
10 – اذا دعت حالة المريض الى وجوب استمرار اعطائه المخدر نظرا لاصابته بمرض مزمن وخطير فعندئذ يمكن صرف ما يلزم من هذه المادة من المؤسسة العامة للادوية بعد ابراز تقرير طبي موقع من ثلاثة اطباء احدهم اختصاصي بالمرض المصاب به المريض وان يقترن ذلك التقرير بمصادقة وزارة الصحة
11 – لا يجوز للصيدلي ان يجهز اى مخدر الا بموجب وصفة كاملة الشروط كما هومبين في الفقرتين (2) و(7) من هذا البيان ولا يجوز اعادة تحضير وصفة من هذا النوع الا بوصفة جديدة مستكملة الشروط كما لا يجوز صرف وصفة تحتوى على مخدر بعد مضي ثلاثة ايام من تاريخ صدورها
12 – على الصيدلي ان يتاكد من صدور الوصفة ممن له حق تحريرها بموجب الفقرتين (1) و(3) من مادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 المعدل
13 – لا تعاد الوصفة الحاوية على مخدر لحاملها وعلى الصيدلي ان يؤشر عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها في سجل الوصفات اليومي وان يحتفظ بها لمدة ثلاث سنوات على الاقل تكون خلالها عرضة للتفتيش
14 – أ – يجب على مدير اي محل مجاز بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وقانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل عند غيابه اوتركه ادارة المحل ان يسلم ما بعهدته من المخدرات وسجلاتها قبل انفكاكه الى من يحل محله فورا وعليه ان يحرر بذلك بيانا باربع نسخ موقع عليها من كليهما وترسل النسخة الاولى الى رئاسة صحة المحافظة عدا محافظة بغداد فترسل الى مفتشية الصحة العامة والثانية الى نقابة الصيادلة وتحفظ الثالثة في المحل للرجوع اليها عند الحاجة اما النسخة الرابعة فتبقى لدى المحل الذي غاب اوترك المحل
ب – في حالة عدم تعيين مدير جديد للمحل فعلى صاحب الاجازة استلام المخدرات وسجلاتها لحين تعيين مدير جديد يقوم باستلامها منه
ج – في حالة الغاء اجازة المحل فعلى صاحبه تسليم المخدرات وسجلاتها الى مفتشية الصحة العامة في محافظة بغداد اوالى رئاسة الصحة في كل من المحافظات الاخرى
15 – على كل صيدلي او مستحضر مسؤول عن ادارة محل
أ – ان يدون في السجلات الرسمية التي تجهزها له وزارة الصحة لقاء ثمن جميع المخدرات المستوردة اوالمشتراة محليا اوالمسلمة اوالمباعة اوالمجهزة من قبله بوصفه طبية اوبطريقة اخرى خلال اربع وعشرين ساعة من تسلم هذه المواد اوتجهيزها وعليه ان يحتفظ بالسجلات والمستندات الاخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ اخر تسجيل في محله وتكون عرضة للتفتيش في اي وقت كان
ب – على مصانع الادوية والمذاخر ان تتقدم قبل نهاية كل شهر كانون الثاني من كل عام بجدول سنوى للسنة التقويمية السابقة على الاستمارة الرسمية التي تجهزها الوزارة مجانا تبين فيها الكميات المستوردة والمصنوعة والمصروفة والمصدرة والمتبقية ويجب ان يتم تنظيم هذا الجدول وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة من وقت الى اخر
ج – ان يحفظ المخدرات في خزانة خاصة مغلقة تكون مفاتيحها لديه ولا يجوز فتحها الا من قبله
16 – يلغى بيان هذه الوزارة المرقم 32047 في 26 – 8 – 1968
وزير الصحة
نموذج وصفة المخدرات
وزارة الصحة
وصفة خاصة بالمخدرات
رقم – الجلد –
اسم الطبيب – عنوانه –
اسم المريض – محل اقامته –
عمر المريض – التشخيص –
التوقيع التاريخ \ \
ملاحظة : – النسخة الاولى الزرقاء المختومة من قبل الوزارة تصرف من قبل الصيدليات اما النسخة الثانية البيضاء فتبقى في الدفتر لدى الطبيب