بيان رقم (2) لسنة 1973 (بيان باعتبار مواقع تاريخية)

      التعليقات على بيان رقم (2) لسنة 1973 (بيان باعتبار مواقع تاريخية) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (2) لسنة 1973 (بيان باعتبار مواقع تاريخية)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

بناء على السلطة المخولة لنا من قبل وزارة الاعلام بموجب كتابها المرقم 1871 والمؤرخ في 2 – 2 – 1962
قررنا اعتبار المواقع المدرجة في ادناه من المواقع التاريخية وفقا لاحكام مادة 8 من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936

مدير الاثار العام

ت اسم الموقع الناحية القضاء المحافظة
1 تل ابولبن الإسكندرية المسيب بابل
2 تل ابوقطن الاسكندرية المسيب بابل
3 ايشان الاسكندرية المسيب بابل
حسين
الحسن
نشر في الوقائع العراقية عدد 2229 في 10 – 3 – 1973