عنوان التشريع: بيان رقم (15) لسنة 1973 (تنظيم اعمال المعارض والمكاتب الاهلية التي تتعاطى بيع وشراء السيارات)
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (379) والمؤرخ في 30 – 12 – 1972 والحاقا ببياننا المرقم (2) لسنة 1973 ولغرض تنظيم اعمال المعارض والمكاتب الاهلية التي تتعاطى بيع وشراء السيارات وتوضيحا للاسس الواردة ببياننا اعلاه قررنا الزام اصحاب المحلات المذكورة كافة بما يلي اضافة الى الشروط التي تتطلبها القوانين والانظمة الاخرى : –
1- ان يكون صاحب المعرض اوالمكتب مسجلا في احدى الغرف التجارية العراقية
2- ان يكون حائزا على اجازة الدلالية
3- ان يمسك سجلا بالسيارات المباعة مصدقا لدى الكاتب العدل يدون فيه: –
أ- اسم البائع
ب- اسم المشتري
ج – رقم المركبة ونوعها وطرازها ورقم الشاصي والمحرك
د – القيمة المباعة بها المركبة وفي حالة البيع المؤجل مقدار المدفوع نقدا والمتبقي ومقدار القسط ومدة ادائه
4- تنظيم استمارة تتضمن المعلومات الواردة في السجل المذكور موقعة من قبل البائع والمشتري وصاحب المعرض اوالمكتب
5- يتم البيع وفق الاسس الواردة ببيان هذه الوزارة المنوه عنه اعلاه
6- تزود هذه الوزارة وضريبة الدخل ودوائر الامن والشركة العامة للسيارات ودوائر الامن والشركة العامة للسيارات ودوائر والكمارك بنسخ من استمارة البيع الوارد ذكرها في الفقرة (4) اعلاه
7- يمنع تسجيل المركبات العائدة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من غير الرسميين اونقل ملكيتها لدى دوائر شرطة المرور ما لم تزود بنسخة من استمارة البيع الوارد ذكرها في الفقرة (4) اعلاه
8- تربط كافة مستندات شراء المركبات المشتراة من الشركة العامة للسيارات اونسخها الاصلية المصورة مع استمارة البيع المذكور اعلاه
9- لغرض تسعير المركبات التي لا تتعامل بها الشركة العامة للسيارات تؤلف لجنتان اواكثر في محافظة بغداد ولجنة واحدة في كل من المحافظات الاخرى يتولى السادة
المحافظون مهمة تشكيلها لهذا الغرض
10- تقدر قيمة المركبات التي لا تتعامل بها الشركة العامة للسيارات من قبل اللجنة المشار اليها في الفقرة (9) وتصدر قرارها بتحديد سعر المركبة ويعتبر قرارها نهائيا
11- في حالة اتفاق البائع والمشتري على سعر معين بالنسبة للمركبات المذكورة في الفقرة (10) اعلاه على اللجنة تاييد اعتدال السعر المتفق عليه وبخلافه تقدر السعر المناسب من جانبها ويكون هذا السعر هوالمعمول به
12- لا يجوز بيع اية مركبة ما لم يكن الرسم الكمركي مدفوعا عنها
13- في حالة البيوعات التي تتم خارج المعارض والمكاتب الاهلية يتبع ما يلي : –
أ- تقديم البائع كافة مستندات الملكية الى اللجنة المشكلة لتسعير السيارات وعلى اللجنة تقدير السعر وفق احكام البيان
ب- تزود اللجنة المتعاقدين ( البائع والمشتري) بنسختين من قرارها الصادر بذلك وتعطف نسخة منه الى مديرية شرطة المرور
ج – لا تنقل ملكية اية مراكبة ولا تسجل لدى شرطة المرور الا في ضوء قرار اللجنة المنوه عنها اعلاه
14- على كافة اصحاب المعارض والمكاتب الاهلية التي تتعاطى بيع وشراء السيارات استكمال الشروط المتقدمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا البيان وبخلافه تتخذ الاجراءات اللازمة لغلق المعرض اوالمكتب وسحب اجازته اضافة الى تطبيق احكام قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 بحقه
15- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير الاقتصاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 2246 في 13 – 5 – 1973