قانون تصديق اتفاقية الامتيازات والحصانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الامتيازات والحصانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الامتيازات والحصانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-04 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية الامتيازات والحصانات لوكالة الطاقة الذرية الدولية .

مادة 2
على الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويوضع موضع العمل من تاريخ اعلام المدير العام للوكالة بانضمان العراق الى هذه الاتفاقية .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الحادي عشر مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الرابع مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير الاشغال والاسكان
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 397 في 20-8-1960

اتفاقية
لما كانت المادة الخامسة عشرة (ج) من نظام وكالة الطاقة الذرية الدولية تنص على ان الاهلية القانونية والامتيازات والحصانات المشار اليها في تلك المادة ستحدد بموجب اتفاقية او اتفاقيات منفصلة بين الوكالة التي يقوم بتمثيلها لهذا الغرض المدير العام الذي يعمل بموجب تعليمات مجلس المدراء وبين الاعضاء .
ولما كانت قد ابرمت اتفاقية تحدد العلاقة بين الوكالة والامم المتحدة بموجب المادة السادسة عشرة من النظام .
ولما كانت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تسعى بقدر الامكان الى توحيد الامايازات والحصانات التي تتمتع بها الامم المتحدة والوكالات المختلفة ذات العلاقة بالامم المتحدة قد وافقت على ميثاق الامتيازات والحصانات للوكالات الخاصة كما وان عدداً من أعضاء الامم المتحدة قد وافقوا عليها .
فان مجلس المدراء
1- قد وافق بدون الزان الحكومات الممثلة في المجلس على النص الآتي الذي يتفق بصورة عامة مع ميثاق الامتيازات للوكالات الخاصة .
2- ويدعو أعضاء الوكالة للنظر فب قبول الاتفاقية اذا وجدوها ملائمة .

المادة الاولى
التعارف
الفقرة (1)
في هذه الاتفاقية :
1- تعني كلمة “الوكالة” وكالة الطاقة الذرية الدولية .
2- ولأغراض المادة الثالثة تتضمن كلمتا (الملكية والموجودات) الملكية والمبالغ التي بعهدة الوكالة التي تقوم الوكالة بادارتها لغرض تمشية فعالياتها الدستورية .
3- لأغراض المادة الخامسة والثامنة تتضمن عادة (ممثلي الاعضاء) جميع المدراء والممثلين والمتناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتارى الوفود .
4- ان الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوارد ذكرها في الاقسام 12 و 13 و 14 و 27 تعني اجتماعات .
1- مؤتمرها العام واجتماع مجلس مدرائها .
2- اي مؤتمر دولي ودراسة وحلقة دراسية او مناظرة تقوم بعقدها .
3- اي لجنة من هذه الهيئات .
5- ولأغراض المادة الثالثة والتاسعة ان تعبير “موظفي الوكالة” يعني المدير العام وجميع أعضاء هيئة الوكالة عدا الذين يستخدمون محلياً ويعينون على أساس الاجرة في الساعة .

المادة الثانية
الفقرة (2)
تتمتع الوكالة بشخصية حكمية ولها أهلية : (أ) التعاقد (ب) امتلاك الأموال الغير المنقولة والمنقولة والتصرف بها (ج) التقاضي .

المادة الثالثة
الأموال والمبالغ والموجودات
الفقرة (3)
تتمتع الوكالة وأموالها وموجوداتها اينما كانت وبحوذة اي كائن أو جهة بالحصانة من كل شكل من أشكال التعقيبات القانونية ما عدا في قضايا التي تكون الوكالة قد صرفت النظر عن حصانتها غير أنه من المفهوم ان صرف النظر عن الحانة لن يتعدى الى اي تدبير اجرائي .
الفقرة (4)
تحترم مصونية المحلات والابنية التابعة للوكالة ز وتكون أموال الوكالة وموجوداتها اينما كانت وفي حوذة اي كائن كان مصونة من التفتيش والاستيلاء عليها والمصادرة والاستملاك ومن اي شكل آخر من أشكال التدخل سواء أكان بطريقة اجرائية أو ادارية أو قضائية أو تشريعية .
الفقرة (5)
تحترم مصونية وثائق الوكالة وسجلاتها على العموم وجميع الأوراق التابعة لها اينما كانت .
الفقرة (6)
من غير أن تكون الوكالة مقيدة بالرقابة او الأنظمة المالية أو تأجيل الدفع من أي نوع كان .
(أ) يجوز لها أن تحوز على مبالغ أو ذهب أو عملة من أي نوع كان وأن تنظم الحسابات بأية عملة كانت .
(ب) للوكالة أن تنقل ما لديها من المبالغ أو الذهب أو العملة من بلد الى لآخر أو داخل أي بلد كان وتحويل أية عملة في حوذتها الى أية عملة أخرى .
الفقرة (7)
على الوكالة عند ممارسة حقوقها المنصوص عليها في الفقرة (6) ان تأخذ بنظر الاعتبار ما قد تبديه حكومة أحد الاعضاء من الملاحظات وذلك بقدر ما تعتقد في الاستطاعة العمل بتلك الملاحظات دون ان يلحق ضرراً ما بمصالح الوكالة .
الفقرة (8)
تكون الوكالة وموجوداتها ومدفوعاتها وأموالها الأخرى :
(أ) معفاة من جميع الضرائب والرسوم المباشرة . غير أنه من المفهوم الوكالة سوف لا تطالب بالاعفاء من الرسوم والضرائب التي ليست في الحقيقة سوى أجور لخدمات عامة .
(ب) معفاة من الرسوم والموانع والتقيدات الكمركية على الواردات والصادرات وذلك فيما يتعلق بالمواد المستوردة أو المصدرة من قبل الوكالة لاستعمالها الرسمي .على أنه من المفهوم ان المواد المستوردة بموجب هذا الاعفاء سوف لا تباع في البلد الذي استوردت اليه الا بشروط يتفق عليها مع حكومة ذلك البلد .
(ج) معفاة من الرسوم والموانع والتقيدات الكمركية على الواردات والصادرات وذلك فيما يتعلق بمطبوعاتها .
الفقرة (9)
ولو أن الوكالة بصورة عامة سوف لا تطالب بالاعفاء من المكوس ومن الضرائب المستوفاة على بيع أموالها المنقولة وغير المنقولة والتي تؤلف جزءاً من السعر الواجب الدفع الا انها عند صرفها مبالغ طائلة على شراء ممتلكات للاستعمال الرسمي الذي استوفيت عليها أمثال تلك الرسوم والضراءب أو أنها تكو واجبة الاستيفاء ، فيقوم الاعضاء في هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكناً باتخاذ التدابير الادارية المناسبة لشطب أو اعادة مقدار الرسم أو الضريبة .

المادة الرابعة
تسهيلات فيما يتعلق بالمخابرات
الفقرة (10)
تتمتع الوكالة في أرض كل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية وبمقدار ما يكون ذلك متفقاً مع المواثيق والنظم والترتيبات الدولية التي تكون فيها تلك الدولة طرفاً فيما يختص بمخابراتها الرسمية بمعاملة لا تقل حظوة عن المعاملة التي تمنحها خكومة ذلك العضو الى أية حكومة أخرى بما في ضمنه بعثتها الدبلوماسية في أجور الاسبقيات والاجور والرسوم الخاصة بالمخابرات البريدية والبرقية وأجور النشر للصحافة والراديو .
الفقرة (11)
لا تخضع المراسلات الرسمية للوكالة ولا مخابراتها الرسمية الاخرى للرقابة وللوكالة الحق في استعمال الكود وفي ارسال وتلقي مراسلاتها بواسطة حاملي بريد او في أكياس مختومة ، ويكون لها عين الحصانات والامتيازات التي لحاملي وأكياس البريد الدبلوماسي .
وليس في هذه الفقرة ما يتضمن عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة التي يتم تحديدها بموجب اتفاقية بين الدولة العضو في هذه الاتفاقية والوكالة .
المادة الخامسة
ممثلو الاعضاء
الفقرة (12)
يتمتع ممثلو الأعضاء في الاجتماعات التي تعقدها الوكالة وذلك أثناء قيامهم بأعمالهم وأثناء سفرهم الى محل الاجتماع وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات الآتية :
أ- الصيانو من القاء القبض عليهم أو توقيفهم وحجز أمتعتهم الشخصية ومن التعقيبات القانونية مهما كان نوعها وذلك فيما يتعلق بما يقولونه ويكتبونه وجميع الافعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .
ب- احترام مصونية جميع الاوراق والوثائق .
ج- حق استخدام الكود (الشفرة) واستلام الأوراق والمراسلات بواسطة حاملي البريد أو في أكياس مختومة .
د0 الاعفاء فيما يخص أشخاصهم وزوجاتهم من قيود الهجرة وتسجيل الاجانب أو التزامات الخدمة العسكرية في الدولة التي يزورونها أو التي يمرون عبرها في سبيل القيام بأعمالهم .
ه- عين التسهيلات الخاصة بالعملة أو قيود التحويل الخارجي مما يمنح لممثلي الحكومات الاجنبية أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية الوقتية .
و- عين الحصانات والتسهيلات فيما يختص امتعتهم الشخصية مما يمنح لأعضاء الهيئات الدبلوماسية من رتبة مماثلة .
الفقرة (13)
لكي تؤمن لممثلي أعضاء الوكالة في الاجتماعات التي تعقدها الوكالة حرية تامة للكلام والاستقلال في اداء واجباتهم فانه يستمر على منحهم الحصانة من التعقيبات القانونية فيما يتعلق بما ينطقون به أو يكتبونه وجميع الأفعال التي يقومون بها في اداء واجباتهم ولو ان الاشخاص المعنيين انقطعوا عن القيام باداء واجباتهم .
الفقرة (14)
في الحالات التي تتوقف فيها راجعية الضرائب والرسوم على الاقامة ، فان مدد بقاء ممثلي اعضاء الوكالة في الاجتماعات التي تعقدها الوكالة في دولة من الدول الاعضاء من أجل اداء واجباتهم لا تعتبر كمدد اقامة .

الفقرة (15)
تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الاعضاء لا لمنفعتهم الشخصية بل للمحافظة على الاستقلال المطلوب لاداء واجباتهم فيما يتعلق بالوكالة . بناء على ذلك ، فان العضو ليس له الحق في التخلي عن الحصانة الممنوحة لممثله محسب بل من واجبه ان يفعل ذلك في الحالات التي يعتقد ذلك العضو بان الحصانة من شأنها ان تعرقل سير العدالة وانه في الاستطاعة التخلي عنها دون الحاق ضرر ما بالمقاصد التي من أجلها تمنح الحصانة .
الفقرة (16)
لا تطبق نصوص الفقرات 12 و 13 و 14 من حيث علاقتها بسلطات الدولة التي يكون الممثل من رعاياها أو كان ممثلاً لها في السابق .

المادة السادسة
الموظفون
الفقرة (17)
تقوم الوكالة من وقت لآخر باعلام حكومات الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية عن اسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم نصوص هذه المادة والمادة التاسعة .
الفقرة (18)
(أ) يكون موظفو الوكالة :
1- مصونين من التعقيبات القانونية فيما يخص ما ينطقون به أو يكتبونه وجميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .
2- معفيين من الضرائب على ما تدفع لهم الوكالة من رواتب ومخصصات وبنفس الشروط التي يتمتع بها موظفو الامم المتحدة .
3- مصونين هم وزوجاتهم وأقاربهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب .
4- يمنحون عين الامتيازات فيما يتعلق بالتحويل الخارجي مما يمنح لموظفين من درجات مماثلة في البعثات الدبلوماسية .
5- يسدى لهم ولزوجاتهم واقربائهم الذين يعولونهم عين التسهيلات المسداة لموظفي الهيئات الدبلوماسية من درجة مماثلة أثناء الازمات الدولية .
6- الحق في أن يستوردوا بدون تأدية رسوم كمركية اثاثهم وأمتعتهم عند مجيئهم لأول مرة لبلد ما لتسلم مهام مناصبهم.
(ب) يتمتع موظفو الوكالة أثناء ادائهم لأعمال التفتيش بموجب المادة السابعة من نظام الوكالة أو اعمال المراقبة بموجب المادة الحادية عشرة منه وفي أثناء سفرهم بصفتهم الرسمية للقيام بهذه الأعمال في ذهابهم وايابهم بجميع الامتيازات والحصانات المذكورة في المادة السابعة من هذه الاتفاقية بمقدار ما يكون ذلك ضروريا للقيام بهذه الأعمال .
الفقرة (19)
يعفى موظفو الوكالة من واجبات الخدمة العسكرية على أن يقتصر هذا الاعفاء فيما يتعلق بالدول التي يكونون رعايا لها على موظفي الوكالة الذين درجت أسماؤهم في قائمة من قبل المدير العام للوكالة ووافقت عليها الدولة المعنية وذلك بحكم واجباتهم .
واذا دعي موظفون آخرون للوكالة الى الخدمة العسكرية فان الدولة المعينة تقوم بناء على طلب الوكالة بالتأجيل الضروري والموقت في دعوة هؤلاء الموظفين لتجنب توقف الاستمرار في الاعمال الاساسية .
الفقرة (20)
علاوة على الامتيازات والحصانات المعينة في الفقرات 18 و 19 أعلاه .
يمنح المدير العام للوكالة وكل موظف ينوب عنه اثناء تغيبه بالنسبة اليه وزوجته وأطفاله الصغار الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين بالنسبة الى أشخاصهم وزوجاتهم وأطفالهم الصغار وفقاً للقوانين الدولية . وتمنح عين الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الى نائب المدير العام للوكالة أو أي موظف من رتبة مكافئة من الوكالة .
الفقرة (21)
تمنح الامتيازات والحصانات للموظفين من أجل مصالح الوكالة فقط وليس لمنفعة الموظفين الشخصية انفسهم . وللوكالة الحق ومن واجبه ان يتخلى عن الحصانة الممنوحة لأي موظف فب الحالات التي يعتقد فيها بأن الحصانة ستعرقل سير العدالة ويمكن التخلي عنها بدون الاضرار بمصالح الوكالة .
الفقرة (22)
تقوم الوكالة بالتعاون في جميع الاوقات مع السلطات المختصة للدول الاعضاء لتسهيل تطبيق العدالة على الوجه المطلوب وتأمين مراعاة أنظمة الشرطة ومنع سوء استعمالها فيما له علاقة بالامتيازات والتسهيلات المذكورة في هذه الفقرة .
المادة السابعة
الخبراء في مهام عائدة للوكالة
الفقرة (23)
يمنح الخبراء (عدا الموظفين الذين يشملهم منطوق المادة السادسة) العاملون في لجان الوكالة او القائمون بمهام للوكالة وبضمنها مهام التفتيش بحسب المادة السابقة لنظام الوكالة ومراقبة المشاريع بموجب المادة التاسعة من النظام نفسه ، الامتيازات والحصانات الاتية بقدر ما يتطلبه قيامهم بوظائفهم بصورة فعالة وبضمنه الوقت الذي يستغرقه سفرهم في العمل مثل هذه اللجان والمهمات .
(أ) الصيانة من القاء القبض عليهم وتوقيفهم ومن حجز أمتعتهم الشخصية .
(ب) الصيانة من التعقيبات القانونية مهما كان نوعها وذلك فيما يتعلق بما ينطقون به ويكتبونه أو الافعال التي يقومون بها أثناء قيامهم بمهامهم ويستمر في منح الصيانة من التعقيبات القانونية ولو أن الاشخاص المعينين لا يعملون في لجان الوكالة أو مهام لها .
(ج) احترام مصونية جميع الاوراق والوثائق .
(د) حق استعمال الكود وتلقي الاوراق والمراسلات بواسطة حاملي البريد او في أكياس مختومة وذلك فيما يتعلق بمخابراتهم مع الوكالة .
(ه) عين التسهيلات الخاصة بقيود العملة والتحويل الخارجي مما تمنح ممثلي الحكومات الاجنبية اثناء قيامهم بمهامهم الرسمية المؤقتة .
(و) نفس الصيانات والتسهيلات فيما يخص امتعتهم الشخصية مما تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية من درجة مماثلة .

الفقرة (24)
ليس هناك في الفقرات الفرعية (ج) و(د) من الفقرة (23) ما يمنح اتخاذ الاجراءات المناسبة للأمن يتم تحديدها باتفاقية بين حكومة هي طرف في هذه الاتفاقية والوكالة .
الفقرة (25)
ان الامتيازات والحصانات تمنح لخبراء الوكالة من أجل مصالح الوكالة وليس لمنفعتهم الشخصية وللوكالة الحق ومن واجبها التخلي عن الحصانة الممنوحة لأي خبير كان في الحالة التي تعتقد بأنها تعرقل تطبيق العدالة وفي الاستطاعة التخلي عنها بدون ان يلحق ذلك ضرراً ما بمصالح الهيئة .
المادة الثامنة
سوء استعمال الامتيازات
الفقرة (26)
اذا رأت أية دولة طرف في هذه الاتفاقية وجود سوء استعمال امتياز أو حصانة منوحة بموجب هذه الاتفاقية تجرى تشاورات بين الدولة والوكالة لمعرفة وقوع نوع سوء الاستعمال الحادث أو في حالة وقوعه محاولة عدم تكرر ذلك . واذا فشلت التشاورات في التوصل الى نتائج مرضية للدولة والوكالة ، يبت بمسالة حدوث سوء استعمال امتياز أو حصانة بموجب الفقرة 34 . واذا اكتشف حدوث سوء الاستعمال هذا ، فان الدولة الطرف في هذه الاتفاقية والمتضررة بذلك ، لها الحق بعد اخطار الوكالة ان تسحب من الوكالة الامتيازات والحصانات التي اسيء استعمالها على أن سحب الامتيازات والحصانات يجب الا يؤثر على فعاليات الوكالة الرئيسية أو منع الوكالة من القيام بواجباتها الرئيسية .
الفقرة (27)
1- ممثلي الأعضاء في الاجتماعات التي تعقدها الوكالة أثناء قيامه بوظائفهم واثناء سفراتهم الى محل الاجتماع وعودتهم منه ، والموظفين المشمولين في الفقرة (5) غير ملزمين بطلب من السلطات المحلية ان يذكروا البلد الذي يقومون بواجباتهم فيه بسبب فعالياتهم بصفتهم الرسمية ، على أنه في حالة وقوع سوء استعمال امتيازات الاقامة من قبل اي شخص اثناء قيامهم بأعمال لا تقع ضمن وظائفهم الرسمية ، فانه قد يلزم من قبل حكومة ذلك البلد مغادرته على أن:
(أ) ممثلي الأعضاء والأشخاص الممنوح لهم الحصانات المنصوص عليها في الفقرة 20 غير ملزمين بمغادرة البلد الا بحسب الاصول الدبلوماسية المطبقة على الهيئات الدبلوماسية في ذلك البلد .
(ب9 في حالة الموظف التي لا تنطبق عليه الفقرة 20 ، لا يصدر اي أمر بمغادرة البلد من قبل السلطات المحلية الا بعد استحصال موافقة وزير خارجية ذلك البلد ، ولا يصدر هذه الموافقة الا بعد التشاور مع المدير العام للوكالة . واذا اتخذت اجراءات لطرد الموظف ، للمدير العام للوكالة حق الحضور في التعقيبات بالنيابة عن الموظف الذي بحقه اتخذت هذه الاجراءات .
المادة التاسعة
جوازات المرور
الفقرة (28)
لموظفي الوكالة الحق في استخدام جوازات مرور خاصة بالأمم المتحدة وفقاً للتدابير الادارية المتفق عليها بين المدير العام للوكالة باخبار كل دولة طرف في هذه الاتفاقية عن التدابير الادارية المتفق عليها .
الفقرة (29)
تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بجوازات المرور العائدة للأمم المتحدة الممنوحة لموظفي الوكالة على اعتبار انها وثائق سفر شرعية ز
الفقرة (30)
ينظر في أسرع ما يمكن في الطلبات المقدمة من قبل حاملي جوازات الامم المتحدة لأجل السمات وذلك عندما تكون مصحوبة بشهادة مآلها انهم مسافرةن بأشغال تعود للوكالة ز وعلاوة على ذلك يمنح هؤلاء الاشخاص التسهيلات المقتضية للسفر السريع .
الفقرة (31)
تمنح تسهيلات مماثلة لما جاء في الفقرة 30 للخبراء والأشخاص الآخرين الذين يحملون شهادات مآلها انهم مسافرون بأشغال عائدة للوكالة ولو أنمه ليسوا من حاملي جوازات الامم المتحدة .
الفقرة (32)
يمنح المدير العام ومعاون المدير العام والموظفون الآخرون للوكالة من لا تقل درجتهم عن رئيس شعبة والذين يسافرون بجوازات الامم المتحدة باشغال عائدة للوكالة عين تسهيلات السفر الممنوحة لموظفي الهيئات الدبلوماسية من درجة مماثلة .
المادة العاشرة
حسم المنازعات
الفقرة (33)
تقوم الوكالة بوضع أحكام ملائمة لحسم :
(أ) المنازعات الناشئة عن المقاولات أو المنازعات الاخرى ذات الصفة الخاصة والتي تكون الوكالة طرفاً فيها .
(ب) المنازعات التي تتناول اي موظف من موظفي الوكالة وخبرائها الذين يتمتعون بحكم مركزهم الرسمي بالحصانة ، هذا اذا لم تكن الحصانة مرفوعة عنهم بموجب الفقرات 21 و 25 .
الفقرة (34)
تحال جميع الاختلافات الناشئة من تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الى محكمة العدل الدولية بموجب نظام المحكمة الاساسي الا اذا وافق الفرقاء في اية قضية كانت على اللجوء الى طريقة أخرى لحسمها .
واذا نشأ اختلاف بين الوكالة من الجهة الواحدة وأحد الاعضاء من الجهة الأخرى ولم ينفضوا على حسمه على اية طريقة أخرى ، فينبغي تقديم طلب للافتاء في أية مسألة قانونية ناشئة من جراء ذلك الاختلاف وفقاً للمادة 96 من ميثاق الامم المتحدة والمادة 56 من نظام المحكمة الاساسي ونصوص الاتفاقية ذات العلاقة المعقودة بين الامم المتحدة والوكالة. وعلى الفرقاء قبول الرأي الذي تبديه المحكمة كقرار نهائي .
المادة الحادية عشرة
التفسير
الفقرة (35)
تفسر احكام الاتفاقية على ضوء الوظائف المعهودة للوكالة بنظامها الاساسي .
الفقرة (36)
لا تحد نصوص هذه الاتفاقية ولا تؤثر في الامتيازات والحصانات الممنوحة أو التي تمنح الى الوكالة من قبل اية دولة بسبب وجود المقر العام للوكالة او دوائرها الاقليمية في أراضي الدولة أو بسبب موظفيها وخبرائها وموادها وتجهيزاتها وتسهيلاتها فيما يختص بمشاريع الوكالة أو فعالياتها وبضمنها تطبيق الضمانات على مشروع من مشاريع الوكالة أو سائر أجرائها . ولا تحظر هذه الاتفاقية عقد اية اتفاقيات اضافية بين الوكالة واية دولة طرف في هذه الاتفاقية تقوم بتعديل نصوص هذه الاتفاقية أو توسيع أو تحد من الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجبها .
الفقرة (37)
لا تطبق هذه الاتفاقية بشكل يؤدي الى الغاء أو التقليل من شأن نصوص القانون الاساسي للوكالة او من أية حقوق وواجبات قد تحصل عليها أو تتضلع بها بأي شكل آخر .

المادة الثانية عشرة
النصوص الختامية
الفقرة (38)
تقدم هذه الاتفاقية لكل عضو من أعضاء الوكالة لابرامها . ويعتبر الابرام تاماً بايداع وثائق الابرام عند المدير العام للوكالة , وتكون الاتفاقية نافذة المفعول بحق كل عضو اعتباراً من تاريخ ايداع العضو لوثائق الابرام .
ومن المفهوم انه عندما يتم ايداع وثائق الابرام بالنيابة عن اية دولة فان تلك الدولة تكون في وضع يلزمها بموجب قوانينها لتنفيذ مواد هذه الاتفاقية ويقوم المدير العام بارسال نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية لحكومة كل دولة عضو في الوكالة أو تصبح فيما بعد عضواً فيها ويقوم باخبار جميع الاعضاء عن ايداع وثائق الابرام وعن تقديم اي اعتراض منصوص عليه في الفقرة 39 .
يجوز للعضو ان يقدم تحفظات عن هذه الاتفاقية . ويمكن تقديم هذه التحفظات فقط اثناء ايداع العضو لوثائق الابرام ، وتبلغ الى جميع أعضاء الوكالة من قبل المدير العام .
الفقرة (39)
تستمر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بين الوكالة وكل عضو اودع وثائق الابرام طيلة بقائه في الوكالة أو حتى تتم المصادقة على اتفاقية منقحة من قبل مجلس المدراء وحتى يصبح العضو طرفاً في هذه الاتفاقية المنقحة على أنه اذا قدم اي عضو اعتراضاً لدى المدير العام يبطل مفعول هذه الاتفاقية فيما يتعلق بذلك العضو بعد سنة من تسلم مثل هذا الاعتراض من قبل المدير العام .
الفقرة (40)
يقوم مجلس المدراء بناء على طلب ثلث اعضاء الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بالنظر في الموافقة على اجراء اي تعديلات عليها . وتكون هذه التعديلات التي يصادق عليها المجلس نافذة عند ابرامها من قبل الاعضاء بموجب الاصول المنصوص عليها في الفقرة 38 .

الأسباب الموجبة

الملحق
نصت الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من نظام زكالة الطاقة الذرية الدولية المصدق عليها في العراق بقانون رقم _2) لسنة 1959 على أن تعرف الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة وموظفيها بموجب اتفاقيات مستقلة بين الوكالة التي يمثلها المدير العام وبين الدول الاعضاء ز
وقد نظمت الوكالة اتفاقية نصت الفقرة (38) من المادة الثانية عشرة منها على ان تقدم هذه الاتفاقية لكل عضو من أعضاء الوكالة لابرامها ولما كان العراق عضواً في الوكالة فقد اصبح من اللازم تشريع هذه الاتفاقية لتصبح نافذة في العراق وبناء على ذلك فقد وضعت هذه اللائحة .