بيان رقم 84 لسنة 1973 (اضافة وظيفة الى الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي)

      التعليقات على بيان رقم 84 لسنة 1973 (اضافة وظيفة الى الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 84 لسنة 1973 (اضافة وظيفة الى الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر اضافة وزيادة مبالغ ضمان الوظائف المدرجة في ادناه الى بياننا رقم (1) لسنة 1961 في حقل الوظائف الخاصة وتحت عنوان الشركة العامة للغزل والنسيج الصوفي بالشكل الاتي: –

1- اضافة وظيفة مسؤول معرض بمبلغ ( – /6000) دينار
2- اضافة وظيفة مسؤول مخزن بمبلغ ( – / 6000) دينار
3- زيادة مبلغ ضمان وظيفة امين صندوق من ( – / 1000) دينار الى ( – / 6000) دينار
4- زيادة مبلغ ضمان وظيفة رئيس لجنة توزيع وتسليم واعضائها من ( – / 1000) الى ( – / 6000) دينار
5- زيادة مبلغ ضمان وظيفة بائع من ( – / 500) دينار الى ( – / 1000) دينار

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2235 في 1 – 4 – 1973