عنوان التشريع: بيان (انشاء محكمة بداءة في ناحية العزيز)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى مادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل قررنا تشكيل محكمة بداءة في ناحية العزيز ( تسمى محكمة بداء العزيز) تربط برئاسة محكمة استئناف منطقة البصرة اعتبارا من تاريخ هذا البيان.
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3 – 11 – 1973