بيان (احداث ملاحظات التسجيل العقاري)

      التعليقات على بيان (احداث ملاحظات التسجيل العقاري) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (احداث ملاحظات التسجيل العقاري)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة (28) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968 المعدل وبدلالة المادة (16) منه قررنا احداث ملاحظيات للتسجيل العقاري لقبول المعاملات التصرفية التي تقع ضمن الحدود الادارية للاقضية والنواحي المدرجة ادناه وسيصدر بيان لاحق بتاريخ مباشرة الملاحظيات المذكورة اعمالها.

وزير العدل

1- ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء جــــــومان
2- ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء دربندخان
3- ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الحمدانية
4- ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء تلكيف
5- ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء الرطبة
6- ملاحظية التسجيل العقاري في قضاء المحاويل
7- ملاحظية التسجيل العقاري في ناحية المنصورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2291 في 5 – 11 – 1973

الحاقا ببياننا المرقم ( ك/ 2) والمؤرخ في 27 – 11 – 1973
1- تضاف مديرية امن بعقوبة ومعاونية الشعبة الاقتصادية ومعاونية امن بعقوبة الى المراكز التابعة الى حاكمية تحقيق بعقوبة الجنوبية.
2- ينفذ اعتبارا من تاريخ هذا البيان.

وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2308 في 29 – 12 – 1973