عنوان التشريع: بيان (انشاء محكمة بداءة في قضاء دربندخان)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة استنادا الى مادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 المعدل قررنا تشكيل محكمة بداءة في قضاء دربندخان) وتربط برئاسة محكمة استئناف كركوك اعتبارا من تاريخ هذا البيان.
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3 – 11 – 1973