عنوان التشريع: بيان (انشاء محكمة بداءة في شط العرب)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة العشرين من قانون السلطة القضائية رقم ( 26) لسنة 1962 المعدل قررنا تشكيل محكمة بداءة في شط العرب تسمى بمحكمة بداءة شط العرب وترتبط برئاسة محكمة استئناف منطقة البصرة اعتبارا من تاريخ هذا البيان.
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973