بيان (تشكيل حاكمية تحقيق في البصرة)

      التعليقات على بيان (تشكيل حاكمية تحقيق في البصرة) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تشكيل حاكمية تحقيق في البصرة)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

1- بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل قررنا تشكيل حاكمية تحقيق ثانية في مدينة الثورة تشمل بحاكمية تحقيق الثورة الجنوبية والاولى بحاكمية تحقيق الثورة الشمالية
2- تقسم منطقة الثورة الى منطقتين الاولى تشمل مركز شرطة الجزائر ومركز شرطة التهذيب ومركز شرطة الكرامة ومعاونية شرطة القناة ومعاونية شرطة مكافحة الاجرام في الثورة وتشمل الثانية معاونية شرطة الثورة ومعاونية شرطة الوحدة ومعاونية شرطة النصر ومركز شرطة الحبيبة
3- ينفذ اعتبارا من تاريخ هذا البيان.

وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973