بيان (فصل حاكمية تحقيق الاعظمية وجعلها حاكميتين)

      التعليقات على بيان (فصل حاكمية تحقيق الاعظمية وجعلها حاكميتين) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (فصل حاكمية تحقيق الاعظمية وجعلها حاكميتين)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

1- بناء على مقتضيات المصلحة العامة والحاقا ببياننا المرقم ك/1 والمؤرخ 24 – 6 – 1971 قررنا فصل حاكمية تحقيق الاعظمية وجعلها حاكمتين تسمى الاولى حاكمية تحقيق الاعظمية الشمالية وتسمى الثانية حاكمية تحقيق الاعظمية الجنوبية وتشمل الاولى معاونية شرطة الاعظمية ومعاونية شرطة الصليخ ومعاونية شرطة الراشدية ومعاونية شرطة مكافحة الاجرام في الاعظمية ومعاونية شرطة الشعب ويتبعها مركز شرطة القدس وتشمل الثانية معاونية شرطة الفاروق ومعاونية شرطة راغبة خاتون ومعاونية شرطة الوزيرية ويتبعها مركز المستشفى الجمهوري / مدينة الطب
2- ينفذ اعتبارا من تاريخ هذا البيان.

وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973