بيان (الغاء حاكميتي تحقيق امن الموصل والبصرة)

      التعليقات على بيان (الغاء حاكميتي تحقيق امن الموصل والبصرة) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (الغاء حاكميتي تحقيق امن الموصل والبصرة)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

1- الحاقا ببياننا المرقمين ك/ 10و14 والمؤرخين 3/6 و27/ 7 / 1965 وبناء على اقتضاء المصلحة العامة ولانتقاء الحاجة الى ما ورد فيهما قررنا الغاء ما جاء فيهما قررنا الغاء ما جاء فيهما من تشكيل لحاكميتي تحقيق خاصتين بامن الموصل والبصرة
2- ينفذ اعتبارا من تاريخه اعلاه

وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2277 في 11 – 9 – 1973