بيان (شمول اختصاص محكمة تحرير التركات للمسلمين تركات غير المسلمين والاجانب

      التعليقات على بيان (شمول اختصاص محكمة تحرير التركات للمسلمين تركات غير المسلمين والاجانب مغلقة

عنوان التشريع: بيان (شمول اختصاص محكمة تحرير التركات للمسلمين تركات غير المسلمين والاجانب
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم ك/ 1 والمؤرخ 23 – 2 – 1972 وبناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد المرقم 24/ احصاء / 43 والمؤرخ 7 – 1 – 1973 قررنا شمول اختصاص محكمة تحرير التركات ببغداد بتحرير تركات غير المسلمين والاجانب اضافة لتركات المسلمين اعتبارا من تاريخ هذا البيان.

وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 2216 في 30 – 1 – 1973