بيان (اعتبار الزوجة مكلفة بذاتها)

      التعليقات على بيان (اعتبار الزوجة مكلفة بذاتها) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (اعتبار الزوجة مكلفة بذاتها)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

نشر القانون رقم ( 82) لسنة 1973 قانون التعديل الثالث والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل في جريدة الوقائع العراقية بعددها ( 2266) الصادر بتاريخ 5 – 8 – 1973 وقد لوحظ سقوط حرف (أ) في الفقرة (1) من مادة 6 من العبارة : ( تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتخضع مدخولاها للنسب الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (13) … الخ) والصحيح تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتخضع مدخولاتها للنسب الواردة في الفقرتين (1) او(2) من المادة (13) … الخ) وعليه اقتضى اصدار هذا البيان.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2279 في 22 – 9 – 1973