عنوان التشريع: تعليمات صندوق تسليف الطلبة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا لما اقره مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بدورته الاستثنائية الاولى المنعقدة بتاريخ 29 – 5 – 1973 اصدرنا التعليمات الاتية حول كيفية تسليف الطلبة من الصندوق المذكور.
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية ما هومؤشر ازاءها: –
الجامعة – الجامعة اوالمؤسسة المختصة.
الصندوق – صندوق تسليف الطلبة في الجامعة.
المجلس – مجلس ادارة الصندوق.
الطالب – اي طالب عراقي مسجل في الجامعة.
السلفة – مبلغ من المال تقرضه الجامعة للطالب بموجب النظام وتعليمات التسليف الناشئة عنه.
مادة 2
يؤسس في الجامعة صندوق لتسليف الطلبة يرتبط ب ( رئيس الجامعة اومن ينيبه) ويهدف الى تقديم السلف بدون فائدة لمن يتقدم بطلب السلفة للطلبة غير المقبولين في الاقسام الداخلية على نفقة الجامعة اوعلى حساب السلفة للاسكان والاطعام ولغير المشمولين بالمساعدة المالية لسد احتاجاتهم خلال سني دراستهم.
مادة 3
يدير الصندوق مجلس ادارة يتالف من : –
أ- رئيس الجامعة اومن ينيبه.
ب- عميد شؤون الطلبة ورعاية الشباب.
ج – امين الخزانة العام اومدير الحسابات.
د- احد اعضاء الهيئة التدريسية يرشحه رئيس الجامعة.
ه – مدير الحقوق.
و- ممثل الاتحاد الوطني للطلبة العراق.
ويعين للمجلس سكرتير يقوم بالتهنئة لانعقاد الجلسات وترتيب المعاملات وتقديمها الى المجلس وحفظها ويختار امين للصندوق من اعضاء المجلس يتولى امور الصرف.
مادة 4
تعقد جلسات المجلس بدعوة من الرئيس ويتم النصاب بحضور اربعة من اعضاء المجلس ويجرى التصويت باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يعتبر الجانب الذى فيه الرئيس مرجحا.
مادة 5
يختص المجلس بما يلي : –
أ- البت في طلبات التسليف.
ب- المصادقة على الميزانية التخمينية السنوية وملاك الصندوق.
ج – تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات في نهاية كل سنة.
د – المصادقة على التقارير المالية السنوية.
ه – تخطيط حملة جمع التبرعات لتوفير مصادر تمويل جديدة للصندوق.
و- المصادقة على جميع النماذج والسجلات والاستمارات والمستندات المستخدمة في ادارة اعمال الصندوق .
ز – اقتراح شروط التسليف وتعديلها.
ح – الرقابة على اعمال الصندوق ومتابعة نشاطاته وفعالياته وتقديم التوجيهات.
ط – فتح حساب خاص للصندوق مستقل عن حسابات الجامعة في احد المصارف الحكومية .
مادة 6
أ – راسمال الصندوق جزء من ممتلكات الجامعة.
ب – يحدد راس المال الاسمي للصندوق وراس المال المدفوع بقرار من مجلس الجامعة.
مادة 7
تشمل مصادر اموال الصندوق ما يلي: –
أ- النسبة المخصصة من ارباح الحوانيت والنوادي والقاعات العائدة للجامعة.
ب- المنحة التي تخصصها الجامعة.
ج – الهبات والتبرعات والهدايا من الجهات الخيرية ودوائر ومؤسسات الدولة وغيرها.
د – المنحة التي تخصصها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ه – المنحة التي يخصصها الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
و- رديات السلف الممنوحة للطلبة.
مادة 8
تنظم للصندوق حسابات مستقلة عن حسابات الجامعة تمسك في مديرية حسابات الجامعة ويجرى تدقيقها سنويا من قبل المحاسب القانوني.
مادة 9
تسجل قرارات المجلس في سجل خاص يوقع من قبل الاعضاء .
مادة 10
يجرى تسليف الطلبة بموجب شروط خاصة يضعها المجلس.
مادة 11
السنة المالية للصندوق تطابق السنة المالية للجامعة.
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2307 في 25 – 12 – 1973