تعليمات رقم (1) لسنة 1973 صادرة عن وزارة المواصلات (المواد البريدية المهملة)

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1973 صادرة عن وزارة المواصلات (المواد البريدية المهملة) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 صادرة عن وزارة المواصلات (المواد البريدية المهملة)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (أ) من مادة 5 من قانون البريد رقم (97) لسنة 1973 اصدرنا التعليمات التالية : –

1 – تعتبر المواد البريدية مهملة وترسل الى شعبة المهملات للتصرف بها حسب هذه التعليمات لاحد من الاسباب التالية:-
أ – المواد التي تعذر تسليمها لنقص في عناوينها اوتعذر قراءتها.
ب – المواد الواردة بعناوين اشخاص غير معروفين اوبعناوين بذيئة اومنافية للعرف والاخلاق والقانون اوباسماء وعناوين اشخاص تركوا محل اقامتهم دون ان يعلموا مكتب البريد بعناوينهم الجديدة ولم تظهر على اغلفتها اسماء وعناوين مرسليها.
ج – رفض المرسلة اليه المادة البريدية اواهماله استلامها ولم تتوصل المصلحة الى معرفة مرسليها.
د – سفر المرسلة اليه من العراق دون اعلام مكتب البريد عن كيفية تسليم اوتصدير مراسلاته اليه وتعذر اعادتها لمرسليها.
ه – وفاة المرسلة اليه وعدم معرفة مرسل المادة اوعدم رغبة المرسل باعادتها اليه.
و- المواد المعادة لجهة الارسال لاعادتها الى المرسل في حالة عدم التوصل الى معرفة عنوانه.
ز – الطرود والمواد الاخرى المرفوضة من المرسلة اليهم اوغير المطالب بها والتي يصرح مرسلوها على اغلفتها اوفي الاوراق المرفقة بها بعدم رغبتهم باعادتها اليهم واعتبارها مهملة في الحالتين المذكورتين.
2 – يجرى التصرف بالمواد البريدية المهملة من قبل مصلحة البريد والبرق والهاتف ومكاتبها البريدية كما يلي : –
أ‌- تبذل في مكاتب البريد مساعي اخرى خلال مدة حفظ المواد للتحقيق البالغة سبعة ايام بغية الاهتداء الى المرسلة اليهم اوالمرسلين واذا تعذر ذلك فترسل المواد البريدية الى شعبة المهمات بعد لصق رقعة ( نموذج / 12) على حافة وجه المادة يحرر عليها جملة ( الى شعبة المهملات البريدية – بغداد) .
ب – تقوم شعبة المهملات باستلام كافة المواد المهملة التي تردها من مكاتب البريد وتتصرف بها كما يلي : –
1 – تبذل الشعبة جهودا اخرى بقصد الاهتداء الى اصحابها من خلال عناوينهم اوتفتح اغلفتها للتوصل اليهم من خلال محتوياتها مع المحافظة على سرية المراسلات وفق ما جاء في مادة 5 من قانون البريد رقم (97) لسنة 1973.
2 – اذا لم تتوصل الشعبة الى معرفة اصحابها فتحتفظ بها لمدة ستة اشهر اذا كانت طرودا اومواد مسجلة اخرى ولمدة ثلاثة اشهر اذا كانت رسائل اوبطاقات اوباكيتات نماذج اومجلات اوكتلوكات عادية ولمدة شهر واحد اذا كانت جرائد اومجلات اومناشير اومطبوعات اخرى ليس لها قيمة ومرسلة بالبريد العادي.
3 – يحق لذوى العلاقة مرتجعة الشعبة المذكورة مباشرة بواسطة مكتب البريد لطلب التحري عم المواد المهملة التي تعود لهم خلال مدة الحفظ المذكور اعلاه لاستلامها بعد دفع المستحق عليها من رسوم واجور.
4 – يجوز اعادة المادة المهملة بعد موافقة المدير العام للمصلحة – في حالة عدم اتلافها اوبيعها – الى المرسل اوالمرسلة اليه اوصرف قيمة بيعها الى احدهما اذا وقع الطلب بعد انتهاء مدة الحفظ ولا يجوز المطالبة بالمادة المهملة بعد مضي سنة واحدة على اصدارها.
5 – بعد انتهاء مدة الحفظ المذكور في اعلاه يتصرف بالمواد المهملة كما يلي : –
– المواد المهملة التي ليس لها قيمة مادية كالجرائد والمجلات والمنشورات والبطاقات ولرسائل فتتلف بالطريقة التي ترتايها المصلحة.
– الطرود والباكيتات والكتب والمجلدات اوالمواد الاخرى ذات القيمة فتباع بالمزاد العلني وفق قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 وتقيد ايراداتها لخزينة المصلحة.
– الطرود أوالباكيتات الخارجية المهملة المستحق عليها رسوم كمركية وأجور بريدية ترسل الى السلطات الكمركية لبيعها حسب الأصول بحضور ممثل المصلحة وتستوفى منها الرسوم الكمركية والباقي من بدل البيع ويعاد لإدارة البريد لقيده إيرادا لخزينتها.
– تعاد الطرود والمواد البريدية الخارجية المهملة وفقا لنصوص ووثائق الاتحاد البريدي العالمي.
6 – لمدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف اصدار الاوامر اللازمة لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات كلما اقتضى الامر
7 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 15 – 12 – 1973

ع. وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2303 في 12 – 12 – 1973