تعليمات رقم (5) لسنة 1973 لتعديل تعليمات الخدمة في الامانة العامة للأموال المجمدة رقم 1 لسنة 1963 المعدلة

      التعليقات على تعليمات رقم (5) لسنة 1973 لتعديل تعليمات الخدمة في الامانة العامة للأموال المجمدة رقم 1 لسنة 1963 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (5) لسنة 1973 لتعديل تعليمات الخدمة في الامانة العامة للأموال المجمدة رقم 1 لسنة 1963 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى موافقة وزارة الداخلية بكتابها ( 17728) في 22 – 11 – 1973 اصدرنا هذه التعليمات : –

مادة 1
تضاف عبارة ( وفي حالة عدم اعتراضهم على المطالبة بالدفع خلال )30) يوما من تاريخ تبلغهم يصبح المبلغ واجب التسديد) الى اخر المادة (64) من تعليمات الخدمة في الامانة العامة رقم (1) لسنة 1963 المعدلة.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الامين العام
للاموال المتجمدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2302 في 10 – 12 – 1973