عنوان التشريع: تعلميات في كيفية ادارة مشروع ماء النجف – الكوفة الموحد عدد (3) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (50\ 2) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها.
الوزير – وزير البلديات.
الوزارة – وزارة البلديات.
المشروع – مشروع ماء النجف – الكوفة الموحد.
اللجنة – لجنة ادارة مشروع ماء النجف – الكوفة الموحد.
الرئيس – رئيس اللجنة وهومدير المشروع.
مادة 2
تقوم اللجنة بادارة المشروع وبيع الماء على البلديات والجهات الاخرى ضمن الامكانيات المتوفرة لديها .
مادة 3
أ – تتالف اللجنة من رئيس وعدد من الاعضاء مساولعدد البلديات المستفيدة من المشروع.
ب – يشترط في عضواللجنة ما يشترط في عضوالمجلس البلدى.
ج – لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة اعضاء في اللجنة.
د – يختار كل مجلس بلدى ممثلا عنه في اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه من بين اعضائه اومن خارجه.
ه – يضاف عضوواحد عن كل بلدية تساهم في هذا المشروع في المستقبل ويتم اختياره بنفس الطريقة السابقة وتكون مدة عضويته مكملة لما تبقى من مدة عضوية اللجنة.
و- مدة عضوية اللجنة اربع سنوات ويعاد الاختيار بانتهائها ويجوز اعادة اختيار العضوالسابق لمرة واحدة اواكثر.
ز – يشترط في تنحية عضواللجنة ما يشترط في تنحية عضوالمجلس البلدي.
ح – يحصل النصاب لدى اللجنة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها بما فيهم الرئيس ويتخذ القرار بالاكثرية عدا ما يتعلق باعتماد الميزانية واجراء المناقلة اذ يجب ان يتخذ القرار باغلبية ثلثى اعضاء اللجنة .
ط – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وللرئيس دعوتها للانعقاد عند الحاجة.
مادة 4
يمنح اعضاء اللجنة من غير الموظفين الاجور التي يقررها الوزير باقتراح من السلطة الادارية وبالنسبة للعضوالموظف فتحدد اجوره وفقا للقوانين المرعية.
مادة 5
يعين للمشروع مدير وفق احكام قانون الخدمة المدنية يعاونه في ادارته عدد من الموظفين والمستخدمين وفقا للصلاحيات المرعية ويعتبرون من موظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية ويخضعون لما يخضع له هؤلاء من قوانين وانظمة وتعليمات.
مادة 6
تمنح اللجنة صلاحية المجلس البلدي بدرجة اعلى صنف للبلديات المشتركة فيها وتتبع القواعد الاتية: –
1 – يبلغ الاعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة اليهم من الرئيس اومن يقوم مقامه ويجوز للعضوان يقترح اضافة مادة اواكثر للمنهاج اثناء الجلسة على ان يوافق عليها اكثرية الاعضاء الحاضرين.
2 – لعضواللجنة توجيه الاسئلة ومناقشة الرئيس في امور غير مدرجة في المنهاج وللرئيس ان يجيب عليها اوان يؤجلها الى الجلسة التي تليها.
3 – للجنة حق استدعاء اى موظف من موظفي المشروع عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته اوباعمال المشروع.
4 – اذا تساوت الاصوات في اللجنة عند معالجة اية قضية تتعلق بالمشروع تتطلب اتخاذ قرار بشانها فعلى اللجنة ان تؤجل النظر فيها الى جلسة اخرى واستدعاء بقية الاعضاء الذين لم يحضروا في الجلسة السابقة وفي حالة عدم حصول الاغلبية في الجلسة الثانية فيعرض الموضوع على السلطة الادارية للمصادقة.
5 – تضبط محاضر الجلسات والمقررات تحريريا في كل جلسة ويوقع عليها الحاضرون بعد ان تقرا عليهم في نهاية الجلسة ويدون المخالفون منهم مخالفاتهم تحت توقيعهم عليها ويمسك سجل خاص بمحاضر جلسات اللجنة ومقرارتها
6 – اذا تحقق للوزير اوالسلطة الادارية اوللجنة ان لرئيس اللجنة اولاحد اعضائها اولاقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في اي موضوع تجرى معالجته والنظر فيه من قبل اللجنة فعليه ان يقرر عدم اشتراكهم في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع.
7 – للجنة ان تعين من وقت لاخر لجانا دائمة اومؤقتة من بين اعضائها اومن ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائها للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليها.
8 – لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (7) اجورا عن اعمالهم اذا كانوا اعضاء في اللجنة اوموظفين في المشروع.
9 – لا يجوز تعيين اعضاء في لجان المشروع من غير اعضاء اللجنة من له صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة برئيس المشروع اوباحد اعضاء اللجنة.
10 – يعتبر عضواللجنة مستقيلا بناء على قرار اللجنة المصادق عليه من قبل السلطة الادارية في الحالات التالية: –
أ – اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريريا قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور.
ب – اذا اصبح غير قادر على ممارسة واجباته لاسباب قاهرة يتعذر معها حضور جلسات اللجنة ستة اشهر متتالية.
11 – أ – يفقد عضواللجنة عضويته من اللجنة اعتبارا من تاريخ تحقق احدى الحالات التالية بقرار من اللجنة.
1 – اذا حكم عليه عن جناية غير سياسية اوجنحة مخلة بالشرف.
2 – اذا اصبح محروما من الحقوق المدنية.
3 – اذا فقد شرطا من شروط العضوية.
ب – للعضوالذي تشمله احكام الفقرة (3) المتقدمة ان يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا.
12 – أ – يقدم العضواستقالته الى اللجنة ليبت في رفضها اوقبولها وفي حالة رفضها واصرار صاحبها عليها فعلى اللجنة قبولها.
ب – لا تقبل استقالة العضوالا بعد تصديقها من قبل الوزير.
13 – للجنة ان تقرر باغلبية ثلثى اعضائها تنحية احد اعضاء اللجنة اذا اردت تصرفاته في المسائل العامة اوسلوكه الشائن الى اساءة سمعة المشروع ولا يكون هذا القرار نافذا ما لم يصادق عليه الوزير.
14 – اذا احيل عضواللجنة الى محكمة الجزاء بتهمة ارتكابه جناية غير سياسية اوجنحة مخلة بالشرف فلا يحق له ممارسة واجباته المنصوص عليها في هذه التعليمات حتى اعلان براءته اوالافراج عنه.
15 – تكون قرارات اللجنة باطلة اذا جاوزت بها حدود وظائفها المنصوص عليها في هذه التعليمات وفي هذه الحالة يصدر بالغائها قرار من الوزير ويسرى هذا البطلان من تاريخ صدور قرار الوزير.
المحتوى 1
مادة 7
يمثل المشروع رئيس اللجنة في المخابرات والعقود التي يجريها والدعاوى المقامة له اوعليه ويمنح صلاحية مدير بلدية لهذه الاغراض وله تخويل بعض مرؤوسيه قسما من صلاحياته.
مادة 8
يعتبر موقع المشروع محلا لدوائره ومخازنه وتنعقد اللجنة في المكان المخصص لها هناك.
مادة 9
تسجل العقارات والممتلكات الاخرى باسم البلدية التي تقع اللجنة ضمن منطقتها ويمسك لهذه الغاية سجل خاص يثبت فيه بدل ما ساهمت فيه كل بلدية يتلك العقارات اوالممتلكات للرجوع اليه عند الحاجة.
مادة 10
تقدم جميع المعاملات التابعة لمصادقة الوزير عن طريق السلطة الادارية.
مادة 11
تنظم ميزانية سنوية خاصة بالمشروع تتضمن الواردات والمصروفات وملاكات الموظفين والمستخدمين تصادق عليها اللجنة باغلبية ثلثى الاعضاء بما فيهم الرئيس وتعرض بعدئذ للمصادقة بنفس الطريقة المتبعة بشان ميزانيات البلديات.
مادة 12
توزع الارباح والخسائر سنويا على البلديات المشتركة بنسبة الواردات المتحققة عليها من بيع الماء.
مادة 13
1 – تقوم اللجنة بتقرير تعريفة اجور الماء التي تستوفيها من البلديات والجهات الاخرى بتصديق الوزير وتتولى كل بلدية مهمة البيع الى المشتركين ضمن حدودها والاماكن المسؤولة عنها.
2 – تكون اللجنة مسؤولة عن ادارة وادامة مكائن المشروع ومحطة التصفية وشبكة الانابيب الرئيسية من محطة التصفية الى الخزانات الرئيسية العالية وتبقى البلديات المنتفعة مسؤولة عن الخزانات الثانوية – ان وجدت – مع الشبكات الداخلية.
مادة 14
1 – يجرى قياس مقدار الماء الصافي المباع على البلديات بموجب مقياس عام ينصب عند المجرى الرئيسي للتغذية بالنسبة لكل بلدية وتجرى قراءته شهريا وعلى البلديات دفع ما يتحقق عليها من مبالغ شهريا الى اللجنة.
2 – لا يجوز تاخير دفع المبالغ المتحققة على البلديات المستفيدة الى اللجنة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ المطالبة.
3 – تتحمل البلديات التي تتاخر عن التسديد كما ورد بالفقرة (2) اعلاه فائدة مقدارها 3% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة.
مادة 15
تقوم هيئة حسابية يعينها الوزير بتدقيق جميع الحسابات وتثبيت ما للبلديات المشتركة وما عليها ازاء المشروع بحساب ختامي ينظم لهذا الغرض حيث تجرى تسويتها بتوصيات من الهيئة الحسابية.
مادة 16
تتم تصفية اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة عند حلها اوالغاؤها وفقا للمادتين ( 9 و12) من هذه التعليمات.
مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 1 – 4 – 1974
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 2297 في 25 – 11 – 1973