عنوان التشريع: تعليمات السوق الحرة في محطة الانتظار رقم (6) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادتين ( 172) و( 173) من قانون الكمارك رقم ( 156) لسنة 1931 المعدل قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها: –
السوق – السوق الحرة المنشاة وفق احكام الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم ( 56) لسنة 1931 المعدل
المستثمر – مصلحة الخطوط الجوية العراقية.
مادة 2
تنشا سوق حرة في مدينة بغداد في محطة الانتظار في جانب الكرخ والتي يحددها من الشمال نادي موظفي امانة العاصمة ومن الجنوب والغرب مطار المثنى ومن الشرق شارع دمشق وتبلغ مساحتها ( 600 م2).
مادة 3
تحدد مدة الاستثمار في السوق وشروطه وفق العقد المبرم بين وزير المالية والمستثمر.
مادة 4
يجرى البيع داخل السوق الى الاجانب من الدبلوماسيين والمقيمين والعراقيين العائدين الى العراق.
مادة 5
ا – مع مراعاة الاعفاءات الواردة في بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1956 يحق للاشخاص الوارد ذكرهم في مادة 4 من هذه التعليمات شراء مواد (بما فيها الكهربائيات كالمسجل والراديووالتلفزيون واجهزة التصوير وما يماثلها ) من السوق لا تتجاوز اقيامها (_\20) دينار (عشرون دينارا) لكل شخص بالعملات التي يعينها البنك المركزي العراقي وتكون معفاة من رسم الوارد والصادر الكمركي المستحق عليها ومن قيود الاستيراد وفق الشروط التالية: –
1 – يجرى تسليم البضائع المباعة بموجب هذه التعليمات بأشراف السلطات الكمركية.
2 – يكون الاعفاء شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير كلا اوجزءا.
3 – لا يجوز لعدة اشخاص تجميع مبالغ الاعفاء المسموح بها لشراء مادة واحدة.
4 – لا يحق لمنتسبي المستثمر (مصلحة الخطوط الجوية العراقية) ومنتسبي شركات النقل البرية العاملة بين العراق وخارجه بحكم واجباتهم التمتع بالاعفاء المنصوص عليه في هذه التعليمات.
5 – لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في هذه التعليمات المسافرين الذين تقل اعمارهم عن (15) سنة اذا كانوا بصحبة ذويهم وكذلك من تمتع بالاعفاء عن طريق الميناء الجوي ويختم جواز سفر من تمتع بالاعفاء في المطار الدولي منعا لتكرار الشراء من السوق الحرة في محطة الانتظار.
6 – يحق للاجنبي المقيم في العراق شراء احتياجاته من جميع السلع من السوق بكميات معقولة بعد دفع الرسوم الكمركية المتوجبة عليها وبالنسبة للسيكاير فتحدد الكميات المباعة باربعة كارتونات (800\سيكارة) واربعة قناني بالنسبة للمشروبات شهريا لكل شخص ويحدد سعر البيع بحيث يقل عن سعر مثيلة في السوق المحلية بنسبة لا تتجاوز (25%) وعند عدم وجود سلع مثيلة فيحدد المستثمر سعر البيع.
7 – ان يتم الشراء خلال اربعة ايام من تاريخ وصول المسافرين بالنسبة للعراقيين العائدين من الخارج.
8 – يعامل الاجانب المارون عبر العراق معاملة الاجانب المقيمين لاغراض هذه المادة.
ب – يجوز بيع البضائع المستوردة للسوق الى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق والهيئات الدولية المتمتعة بالاعفاء مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في بيان الكمارك رقم (18) لسنة 1960 المعدل.
ج – يعامل الاجانب المقيمون في العراق اوالمارون به عند الشراء من السوق الدبلوماسيين في حالة تسليم السلع المشتراة في المطارات ومراكز الحدود البرية.
مادة 6
لا تخضع البضائع الاجنبية المستوردة للسوق والخارجية منه الى الرسوم الكمركية ولا الى الضرائب والرسوم الاخرى ما عدا الرسوم الخاصة بالخدمات كما تعفى البضائع الوطنية الداخلة الى السوق من رسم الاصدار والرسوم المكسية المترتبة عليها وفقا للقوانين المرعية.
مادة 7
لا يجوز ان تدخل الى السوق البضائع الممنوعة بموجب قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 والانظمة الصادرة بموجبه والقوانين الاخرى والانظمة الصادرة بموجبها.
مادة 8
تكون السوق تحت الاشراف والتفتيش الكمركي بصورة مستمرة وكذلك كافة معاملات البضائع الداخلة اليها والخارجة منها وعلى المستمر ان يتحمل رواتب ومخصصات موظفي الكمارك والشرطة المكلفين بالاشراف الكمركي وكافة المصاريف الاخرى التي تتطلبها طبيعة الاشراف الكمركي وكذلك عملية تامين المحلات اللازمة للسلطات الكمركية لغرض الاشراف الكمركي.
المحتوى 1
مادة 9
لا يجوز ادخال البضائع الى السوق اواخراجها منها الا بترخيص من قبل السلطات الكمركية.
مادة 10
لا يجوز استهلاك البضائع داخل السوق باي شكل كان.
مادة 11
يسمح بفرز البضائع وتفكيكها وتقسميها وتصنيفها وبالعمليات الاخرى اللازمة لحفظها داخل السوق ومن قبل المستثمر على ان يكون ذلك تحت الاشراف الكمركي .
مادة 12
لا يسمح باخراج البضائع من السوق للاستهلاك الداخلي ويجوز ذلك في احوال خاصة وبعد استحصال موافقة الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية.
مادة 13
يحق للمستثمر اتلاف البضائع غير الصالحة للاستعمال الموجودة داخل السوق تحت الاشراف الكمركي على ان يجرى ذلك باخطار كتابي من قبل الاتلاف عن كل بضاعة يراد اتلافها وبعد التاكد من عدم صلاحيتها وعلى ان ينظم محضر بذلك.
مادة 14
تخضع جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب داخل السوق للعقوبات الورادة في المادة (144) من قانون الكمارك رقم ( 56) لسنة 1931 المعدل.
مادة 15
تؤخذ كفالة مصرفية لا تقل عن ( – \ 20000) دينار ( عشرون الف دينار) من المستثمر لصالح السلطات الكمركية ضمانا لتطبيق الاحكام الكمركية والمخالفات التي تحدث من جراء ادارة السوق.
مادة 16
على المستثمر تنفيذ البيانات والاوامر الصادرة اليه بهذا الشان ومسك السجلات المقتضية واستعمال الاستمارات وفقا لما تقرره ادارة الكمارك.
مادة 17
لا تخضع البضائع الداخلة الى السوق لاجازة الاستيراد
مادة 18
يجوز نقل البضائع من سوق الى سوق اخرى معينة اومنطقة حرة وبالعكس وكذلك من المخازن والمستودعات الكمركية على ان يجرى ذلك وفقا للانظمة والبيانات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة 19
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2297 في 25 – 11 – 1973