عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 الخاصة بقانون اجور واثمان خدمات الانواء رقم (137) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى مادة 2 من قانون اجور واثمان خدمات الانواء رقم (137) لسنة 1972
اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
ايجاز الاجهزة – 1 – لمديرية الانواء التابعة لمديرية الطيران المدني العامة تاجير الاجهزة الخاصة بالانواء للغير بموجب عقد خاص وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات.
2 – لا يجوز استعمال الاجهزة المؤجرة لغير الاغراض الخاصة بها.
3 – تستوفى الاجور بنسبة الاندثار السنوية من القيمة الاصلية للاجهزة المؤجرة وكذلك ما يعادل 10% من قيمة الاندثار عن معايرتها مضافا اليها اثمان مواد تشغيلها.
4 – تكون مدد الايجار بالشهر اوبالسنة وتحدد عدد الاشهر اوالسنين حسب الا تفاق.
مادة 2
نصب الاجهزة اورفعها – تحدد مديرية الانواء كلفة نصب الاجهزة المملوكة للغير اورفعها وكذلك الاجهزة المؤجرة من قبلها عند قيامها بعملية النصب اوالرفع على ان تكون من ضمنها تكاليف النقل ومخصصات الايفاد والسفر وفق النسب الواردة في نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم( 1) لسنة 1973.
مادة 3
صيانة الاجهزة – 1 – تقوم مديرية الانواء بالصيانة الاعتيادية والروتينية وكذلك الصيانة الخاصة والتصليح للاجهزة اذا اصابها خلل اوعطب ناشيء عن عوامل اوتاثيرات خارجية لا دخل للمستاجر فيها بدون مقابل على ان يتحمل المستاجر تكاليف النقل ومخصصات الايفاد والسفر.
2 – لمديرية الانواء تصليح وصيانة الاجهزة المملوكة للغير وكذلك الاجهزة اذا اصابها خلل اوعطب بسبب تقصير اوخطا اواهمال المستاجر حسبما تقرره المديرية مقابل كلفة تحدد وفق ما يلي : –
2 – 1 – قيمة المواد المعطوبة.
2 – 2 – مبلغ قدره نصف دينار عن الاجهزة الميكانيكية ودينار واحد عن الاجهزة الكهربائية ودينار ونصف الدينار عن الاجهزة الالكترونية عن كل ساعة عمل اوجزء منها كاجور تصليح.
2 – 3 – تكاليف النقل ومخصصات الايفاد والسفر.
مادة 4
معايرة الاجهزة – لمديرية الانواء معايرة الاجهزة المملوكة للغير في مختبراتها وتحتسب اجور المعايرة كما يلي: –
1 – اجهزة القياس – تتراوح اجور معايرتها من نصف دينار الى دينار واحد.
2 – اجهزة التسجيل – تتراوح اجور معايرتها من نصف دينار الى دينارين.
3 – اجهزة قياس الضغط والاجهزة الالكترونية – تتراوح اجوار معايرتها من دينار واحد الى خمسة دنانير .
مادة 5 – اثمان المطبوعات الخاصة بالانواء:
1 – التقارير الشهرية اوالدوارية – يمكن ثمن التقرير الشهرى اوالدورى الذى لا يزيد عدد صفحاته عن خمسين صفحة ثلاثمائة فلس وما زاد على ذلك فيكون ثمنه خمسمائة فلس.
2 – الاحصاءات – يكون ثمن المجموعة التى لا يزيد عدد صفحاتها عن خمسين صفحة خمسمائة فلس وما زاد على ذلك فيكون ثمنها دينار واحدا.
3 – احصائية لعنصر واحد – يكون ثمن الصفحة الواحدة منها مائة فلس.
4 – الخرائط والمخططات – يكون ثمن الخرائط المخططات ذات القطع الكبيرة فيكون ثمنها دينارا واحدا للنسخة الواحدة
5 – الابحاث والدراسات والتقادير المعدة للنشر – يحدد ثمن النسخة الواحدة منها من قبل لجنة تشكل من قبل مديرية الانواء على ان يكون احد اعضائها موظفا حسابيا.
6 – التقارير والتعليمات لاغراض التزامات العمل – يكون ثمن كل مجموعة منها مائة فلس.
مادة 6
تسدد المبالغ المترتبة عن اثمان واجور خدمات الانواء الى مديرية الحسابات في مديرية الطيران المدني العامة.
مادة 7
تطبق الفقرة الثانية من مادة 3 من هذه التعليمات بحق الجهات المشمولين بمادة 3 من قانون اجور واثمان خدمات الانواء رقم (137) لسنة1972 اذا اصاب الاجهزة المعارة خلل اوعطب بسبب تقصير اوخطأ اواهمال تلك الجهات.
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير الطيران المدني العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 2295في 19 – 11 – 1973
المحتوى 1
منظم استنادا الى الفقرة (1) من مادة 1 من التعليمات رقم(1) لسنة 1973الخاصة بقانون اجور واثمان الانواء رقم (137) لسنة 1972
تم القعد بين مدير الانواء المدعو بالؤجروبين المدعو بالمستأجر
اولا – اجر المؤجر الى المستأجر الجهاز الموصوف ادناه للمدة من تاريخ \ \ 19 الى تاريخ
\ \ 19 ببدل قدره ( \ ) دينارا ( )
وفقا للفقرة(3) من مادة 1 من التعليمات.
ثانيا – للمستأجر حق استعمال الجهاز فى الاغراض الخاصة به.
ثالثا – يتحمل المستأجر كلفة نصب الجهاز اورفعه عند قيام المؤجر بعملية النصب اوالرفع.
رابعا – يتحمل المستأجر تكاليف النقل ومخصصات الايفاد والسفر عند قيام المؤخر بالصيانة الاعتيادية اوالروتينية وكذلك الصيانة الخاصة والتصليح اذا اصاب الجهاز خلل اوعطب ناشئ عن عوامل وتأثيرات خارجية لا دخل للمستأجر فيها .
خامسا – يتحمل المستأجر كلفة التصليح والصيانة اذا اصاب الجهاز خلل اوعطب بتقصير اوخطأ اواهمال منه وتحدد الكلفة وفق الفقرة(2)من مادة 3 من التعليمات.
سادسا – على المستأجر تقديم تأمينات نقدية اوكفالة مصرفية ضامنة تعادل ثمن الجهاز الى المؤجر حال انعقاد هذا العقد ولا تعاد الى المستأجر الا بعد انتهاء العقدة وتنفيذه كافة الالتزامات المتربية عليه وعند عدم تنفيذ اى التزام تستقطع المبالغ المستحقة عن ذلك من تلك التأمينات.
سابعا – يجوز تمديد مدة الايجار بطلب تحريري يقدم من قبل المستأجر قبل شهر من انتهاء عقد الايجار على الاقل وينظم عقد لاحق بالمدة الجديدة.
ثامنا – على المستأجر المحافظة على الجهاز وان يسلمه الى المؤجر عند انتهاء مدة الاجارة سالما من الاضرار
اوصاف الجهاز: –
اسم الجهاز: – رقمه: –
جهة الصنع: –
الغرض من استعماله: –
ثمن الجهاز وملحقاته: –
المستأجر المؤجر