عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1973 صادرة بموجب قانون الرقابة الصناعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (2) من مادة 6 من قانون الرقابة الصناعية رقم 92 لسنة 1973 وتسهيلا لتطبيق احكامها اصدرنا التعليمات التالية: –
على كافة المشاريع الصناعية التى تنطبق عليها احكام الفقرة 5 من مادة 1 من القانون المذكور تنفيذ ما يلي: –
1- وضع لافتة على المدخل الرئيسى للمشروع.
2- تزويد مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة بموقع المشروع وعنوانه الكامل واشعارها عن اى تغيير يطرا عليهما بالمستقبل.
3- الالتزام بالمواصفات التى تم بموجبها منح اجازات التاسيس بالنسبة للصناعات القائمة وكذلك الالتزام بالمواصفات العراقية التى تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس والالتزام بالمواصفات التى تقررها المديرية المذكورة بالنسبة للانتاجات الجديدة للمشاريع القائمة.
4- تثبيت اسم المشروع وعلامته التجارية وعبارة صنع في العراق على منتجاته.
5- لا يجوز طرح الانتاج في الاسواق لاول مرة الا بتاييد من المديرية المذكورة.
6- الالتزام بانواع وكميات المنتجات التى تقررها لها مديرية التنمية الصناعية العامة سنويا.
7- مسك سجلات مصدقة لدى الكاتب العدل لكميات الانتاج والمبيعات والمواد الاولية والمخزون السلعي.
8- الالتزام بتقديم البيانات والمعلومات التى تطلبها لجان الرقابة المؤلفة استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور والمخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في مادة 11 من القانون المذكور وذلك: –
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اوبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا اوبهما معا كل من امتنع عن الحضور الى المديرية اوتقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون بدون عذر مشروع بعد تبليغه بالطرق الاصولية.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اوبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اوبهما معا كل من : –
أ – منع لجان الرقابة من الدخول الى المشروع لانجاز مهامها المقررة بموجب هذا القانون.
ب – خالف المواصفات المعتمدة بموجب مادة 4 من هذا القانون عدا من يصدر قرار خاص باستثنائه من ذلك لفترة محدودة من الوقت بحسب مقتضيات المصلحة العامة وعلى المحكمة ان تقرر بناء على طلب من المديرية مصادرة اواتلاف السلع موضوع المخالفة كلا اوجزءا.
9 – على كافة المشاريع الصناعية المشمولة باحكام القانون المذكور الالتزام بهذه التعليمات واستكمال متطلباتها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2295 في 19 – 11 – 1973