تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1973 بتعديل التعليمات رقم 10 لسنة 1970

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1973 بتعديل التعليمات رقم 10 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1973 بتعديل التعليمات رقم 10 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل اصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تعتبر الفقرة (ج) من الرابعة من التعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1970 المعدلة فقرة (ج – 1) و يضاف ما يلي الى الفقرة و يعتبر الفقرة (ج – 2).
ج – 2 – يعتبر وصول الاموال المستوردة عن طريق المقايضة وفق تعليمات وزارة الاقتصاد بمثابة التأييد الوارد في الفقرة (1) المتقدمة و يعتبر تسجيل تصريحة ادخال البضاعة الواصلة من دائرة الكمارك المختصة دليلا على ذلك.

مادة 2
يضاف ما يلي الى قائمة المواد المشمولة باسترداد الرسم الكمركي (الدروباك) الملحقة بالتعليمات المشار اليها اعلاه.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

تسلسل المادة المصدرة المواد المستوردة الداخلة في انتاج المواد المصدرة و المشمولة باسترداد الرسم الكمركي
40 – السمنت ورق الكرافت – النشاء
41 – البيرة الهوبس – المولت – سدادات القناني
42 – الدراجات الهوائية الانابيب و الاطارات الهوائية – الاجزاء نصف المصنعة
(السكان، السرج، الويل، الموقف، لعكوس، الزنجبيل، الينية) الانابيب الفولاذية – صفائح حديدية و براص –
اصباغ و مواد كيماوية.
43 – الثلاجات صفائح حديدية – قطع المنيوم – طقم شريط كهربائي – اجزاء معدنية – كومبريسر – ايفابورثر – صفائح بلاستيك.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2230 في 11 – 3 – 1973