تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1973 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 63

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1973 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 63 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (1) لسنة 1973 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 63
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (8) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي:

اولا – تعدل التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1963 المعدلة على الوجه الآتي:
أ – تحذف عبارة (العشرة دنانير) الواردة في المادة (6ج) و تحل محلها عبارة (العشرين دينارات).
ب – تحذف عبارة (العشرة دنانير) الواردة في المادة (6د) و تحل محلها عبارة (الثلاثين دينارا).
ج – تضاف العبارة (او من يخوله) بعد عبارة (مدير الكمارك و المكوس العام) الواردة في المادة (6و).
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2227 في 3 – 3 – 1973