عنوان التشريع: تعليمات كمركية (صلاحيات موظف الكمرك) رقم (3) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين (1و2) من مادة 8 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل بشأن تعيين و تحديد ممارسة موظفي الكمارك و المكوس السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة (159) فقد اصدرنا التعليمات التالية: –
1 – يمارس موظف الكمارك الذي يكون مسؤولا عن ادارة مركز كمرك و مكوس بصفة مستقلة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (159 ف4) من قانون الكمارك اعلاه و ذلك بتخويل من مدير عام الكمارك و المكوس.
2 – لمدير عام الكمارك و المكوس تخويل اي من موظفي مديرية كمرك و مكوس المنطقة ممن تنطبق عناوين وظائفهم على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين (3، 2) من المادة (159) من القانون المذكور صلاحية النظر و اصدار القرارات في القضايا الكمركية الحاصلة ضمن مركز المديرية في الحدود المنصوص عليها في الفقرتين اعلاه.
3 – ياغى بيان الكمارك رقم (6) لسنة 1938.
4 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2240 في 23 – 4 – 1973