تعليمات رقم (1) لسنة 1973 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 (المعدل)

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1973 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 (المعدل) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 (المعدل)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 4 و العشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1971 المعدل اصدرنا التعليمات التالية: –

1 – تستوفى الرسوم التالية من الرعايا البلغاريين عن سمات الدخول الى العراق او الاقامة فيه، المؤشرة ازاءها.
350/2 دينارا سمة اعتيادية
(375) فلسا سمة مرور
مجانا سمة مرور بدون توقف
250/1 دينارا وثيقة اقامة نافذة لمدة سنة واحدة
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

وزير الداخلية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2222 في 19 – 2 – 1973