عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1973 صادرة بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 (المعدل)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 4 و العشرين من قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1971 المعدل اصدرنا التعليمات التالية: –
1 – تستوفى الرسوم التالية من الرعايا البلغاريين عن سمات الدخول الى العراق او الاقامة فيه، المؤشرة ازاءها.
350/2 دينارا سمة اعتيادية
(375) فلسا سمة مرور
مجانا سمة مرور بدون توقف
250/1 دينارا وثيقة اقامة نافذة لمدة سنة واحدة
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2222 في 19 – 2 – 1973