عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1973 بتعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1972 حول مكافحة القوارض (الفئران والجرذان) في غير الاماكن الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 2 من قانون مكافحة الحيوانات الضارة رقم 57 لسنة 1968. وبناء على اقتراح مديرية الوقاية الصحية العامة بوزارة الصحة.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –
مادة 1
تحذف الفقرة (3) من مادة 4 من التعليمات عدد (6) لسنة 1972 و يحل محلها ما يلي:
3 – تقوم رئاسة صحة الموانئ التابعة لوزارة الصحة باجراء مكافحة القوارض في كافة المناطق و المحلات العامة و دور السكن التابعة لمصلحة الموانئ العراقية اضافة الى الواجبات المكلفة بها حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية و نظام اجراءات الحجر الصحي رقم 28 لسنة 1963.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي