عنوان التشريع: تعليمات تقاعدية عدد (4) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 5 من قانون تنظيم اشتغال المتقاعدين خارج العراق رقم 49 لسنة 1972 قررنا اصدار التعليمات التالية:
1 – تضاف العبارة التالية الى الفقرة (13) من التعليمات عدد (3) لسنة 1973 (عدا من قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خارج العراق فيجب ان يكون موجودا في العراق عند تقديمه طلب تجديد الموافقة على استمرار اشتغاله في الخارج ويستثنى من ذلك الحالات التي يتراءى للجهات المختصة عدم وجود ضرورة لحضور المتقاعد الى العراق)
2 – تضاف الفقرة التالية الى التعليمات عدد (2) لسنة 1972.
14 – لا يشترط وجود المتقاعد في العراق عند تقديمه طلبا آخر بصرف راتبه التقاعدي بعد ان تمت الموافقة على اشتغاله خارج العراق.
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية و يعمل باحكامها اعتبارا من 27 – 11 – 1972.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2258 في 26 – 6 – 1973