عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة التأميت الوطنية رقم 56 لسنة 1950
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-01 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التجارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تلغى المادة الخامسة من قانون تأسيس شركة التأمين الوطنية رقم 56 لسنة 1950 ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الخامسة = 1- تقوم الشركة بجميع أعمال التأمين بما في ذلك التأمين الوطني وضمان الموظفين واعادة التأمين بأنواعه والتوكل والتوسط عن مؤسسات التأمين الأخرى وكل ما له علاقة أو صلة بالأعمال المذكورة وما جرى عليه التعامل لدى شركات التأمين المختلفة ولا تخضع الشركة في ذلك لأحكام قانون شركة ووكلاء التأمين رقم 49 لسنة 1960 أو الانظمة الصادرة بموجبه او اي قانون يعدله او يحل محله وذلك باستثناء احكام الفصل الخامس والسابع والثامن والمادة الخامسة والخمسين من القانون المذكور .
2- للشركة حق الاستثمار المباشر ولها ان تستثمر رأسمالها واحتياطها في كافة طرق الاستثمار وفقاً لأحكام نظام الشركة وبالطريقة التي يقررها مجلس الادارة .
مادة 2
تلغى المادة الثامنة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثامنة = يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه المالية والادارية طبقاً لأحكام القانون ويتألف من سبعة أعضاء اصليين وعضوين احتياط تحدد طريقة تعيينهم وشروط عضويتهم بنظام الشركة .
مادة 3
تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
المادة الثالثة عشرة = تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول .
مادة 4
1- تحذف كلمة (وزير المالية) اينما وردت في القانون ويستعاض عنها بكلمة (وزير التجارة) .
2- تحذف كلمة (مدير الشركة) من المادة التاسعة ويستعاض عنها بكلمة (مدير الشركة العام) .
مادة 5
تدار شؤون الشركة وأعمالها بأنظمة تتناول الأمور التالية :
1- شروط عضوية أعضاء مجلس الادارة وطريقة تعيينهم ومدة عضويتهم ومخصصاتهم السنوية .
2- صلاحيات كل من مجلس الادارة والمدير العام .
3- تنظيم شؤون الموظفين وانضباطهم وتحديد رواتبهم وما يتعلق بذلك .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على وزيري التجارة والمالية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثامن مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الأول مـن شــهر آب ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 389 في 9-8-1960
الأســباب الموجـبة
الملحق
بالنظـــر لاقبال الشركة على عهد جديد في ظل النظام الجمهوري الخالد ورغبة منها في المساهمة الفعالة في البناء الاقتصادي بقدر ما تسمح به طبيعة اعمالها ونظراً لان بعض مواد قانون تأسيس الشركة رقم 56 لسنة 1950 ضيقة جداً ودفعاً للتمسك بتفسير النصوص وتأويلها اصبح ضرورياً ان يعاد النظر ببعض المواد واستبدالها بنصوص صريحة تستطيع الشركة بالاستناد اليها ان تؤدي واجبها الكامل على أحسن وجه .
فقد لوحظ ان المادة الخامسة من قانون رقم 56 لسنة 1950 قد حددت واجبات الشركة وحصرتها بالقيامم بأنواع التأمين المختلفة دون الاشارة الى اعمال اعادة التأمين وحيث ان اعمال التأمين تعتبر ضرورية لا بد منها لشركات التأمين وحيث انها تتميز بطابع خاص يخرجها عن أن تكون نوعاً من أنواع التأمين المختلفة لهذا فقد ثبتنا النص في التعديل الجديد كما ثبتنا النص ايضاً على قيام الشركة بأعمال التأمين الوطني لاختلاف طبيعة هذا النوع من التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين ولأن تطبيق هذا النوع من التأمين قد يكون من ضمن منهاج أعمال الشركة للسنوات القادمة .
كما لاحظنا ايضاً ان نص الفقرة (ج) من المادة الخامسة آنفة الذكر قد حصر حق الشركة في الاستثمار على ايداع المبالغ في المصارف بفائدة ومنعها من القيام (بالاعمال التجارية) وحيث ان عبارة الاعمال التجارية مطلقة تشمل كافة المعاملات التي تقوم بها الشركة باعتبار كونها تاجراً وأعمال التاجر اعمالاً تجارية وحيث ان الشركة مقبلة على انشاء عمارة لأغراض الاستثمار والمساهمة ببعض شركات التأمين – ومنها شركة اعادة التأمين العراقية وان هذه الاعمال تعتبر تجارية بطبيعتها بالنظر لصلة القائم بها لهذا أصبح ضرورياً تعديل هذا النص بالشكل الذي يطلق للشركة حرية الاستثمار المباشر بموجب ما يقرر مجلس الادارة .
وحيث ان الشركة مؤسسة بموجب قانون خاص فهي بحكم هذا القانون تخضع لأحكام نصوص قانونية وخشية التعارض بين أحكام هذا القانون وقانون شركات التأمين رقم 49 لسنة 1960 فقد أثرنا النص صراحة على عدم خضوعها لأحكام هذا القانون والقوانين التي ستحل محله في المستقبل الا في الأمور التي وجد من الضرورة اخضاعها لأحكامه .
كما لوحظ ان المادة الثامنة من قانون تأسيس الشركة قد حددت عدد أعضاء مجلس الادارة بخمسة أعضاء ورغبة في اتاحة الفرصة لتمثيل وزارة التجارة وجميع المؤسسين في المجلس فقد عدل نص المادة المذكورة بجعل أعضاء المجلس سبعة بدلاً من خمسة .
وحيث قد ورد النص في المادة الخامسة المعدل على استثناء الشركة من أحكام قانون التأمين رقم 49 لسنة 1960 فلم يعد ثمة حاجة لتكرار ذلك فقد ارتؤى الغاء المادة الثالثة عشرة من قانون تأسيس الشركة والاستعاضة عنها بمادة جديدة تجعل السنة المالية للشركة هي السنة التقويمية لتنسجم السنة التأمينية التي هي سنة تقويمية حسب العرف التأميني السائد في أسواق التأمين في العالم .
ولما كانت الشركة قد أصبحت مرتبطة ادارياً بوزارة التجارة بموجب احكام قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 فقد وجد من الضروري حذف عبارة ( وزير المالية) اينما وردت واستبدالها بعبارة (وزير التجارة) .
كمــا أضيفت مادة جديدة تتعلق بكيفية ادارة الشركة عن طريق اصدار نظام خاص لها .