تعليمات تقاعدية عدد (3) لسنة 1973

      التعليقات على تعليمات تقاعدية عدد (3) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تقاعدية عدد (3) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 5 من قانون تعديل قوانين التقاعد المدنية و العسكرية و الشرطة و الامن و الجنسية و قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 49 لسنة 972 قررنا اصدار التعليمات التالية:

1 – تضاف الفقرات التالية الى تعليماتنا التقاعدية عدد (2) لسنة 1972.
11 – عدم قبول طلبات الموافقة على اشتغال المتقاعدين خارج العراق التي تقدم من الدول الاخرى بترشيح اشخاص معنيين للاشتغال لديها.
12 – على المتقاعدين الذين يرغبون في الاشتغال خارج العراق لاول مرة ان يكونوا موجودين في العراق عند تقديمهم طلبا للاشتغال.
13 – على المتقاعدين الذين سبق و حصلوا على موافقات للاشتغال خارج العراق ان يقدموا طلبات تمديد اشتغالهم و صرف راتبهم التقاعدي بواسطة سفاراتنا في الخارج مبينا فيها رقم و تاريخ الموافقة السابقة على اشتغالهم في الخارج.
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية و يعمل باحكامها اعتبارا من 27 – 11 – 1972.

وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2219 في 12 – 2 – 1973