تعليمات رقم (73) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم صناعة العلف

      التعليقات على تعليمات رقم (73) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم صناعة العلف مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (73) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم صناعة العلف
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 وتسهيلا لتنفيذ احكام الفقرتين (4 و5) من مادة 5 من القانون المذكور.
قرر المجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات التالية: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذه التعليمات.
1 – الوزارة – وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي.
2 – الوزير – وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي.
3 – الدائرة – مديرية الثروة الحيوانية العامة.
4 – المواد الاولية – كل مادة يسمح بدخولها في تركيب العلف سواء كانت من اصل نباتي او حيواني او معدني و تشمل المنتجات النباتية و مخلفاتها و المنتجات الحيوانية و مخلفاتها و المخلفات الصناعية و المواد الكيمياوية و الفيتامينات والمضادات الحيوية.
5 – العلف – المادة الغذائية المعروفة الخواص و التركيب و المحضرة صناعيا لغرض تقديمها الى الحيوانات او الطيور بحيث تجهزها بما تحتاجه من العناصر الغذائية الضرورية لاغراض النمو و التكاثر و الانتاج بصورة اقتصادية.
6 – مصنع العلف – كل مشروع غرضه الاساس انتاج العلف عن طريق تصنيع المواد الاولية.
7 – الاجازة – الرخص التي يمنحها وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي للمصنع لمزاولة صناعة العلف.

مادة 2
1 – لا تجوز صناعة العلف في العراق بقصد البيع او التجارة الا باجازة يمنحها الوزير بناء على توصية الدائرة.
2 – تحدد شروط منح الاجازة بقرار من الوزير.

مادة 3
على جميع مصانع العلف القائمة قبل صدور هذه التعليمات ان تتقدم الى الوزارة بطلب الحصول على الاجازة (30) يوما من تاريخ نفاذها.

مادة 4
تختص الدائرة بالنظر في كافة الامور ذات العلاقة بتنظيم صناعة العلف و لها اصدار البيانات و الاوامر التي تراها ضرورية لذلك و عليها تقديم الاستشارة الفنية المجانية لمصانع العلف و لها اصدار البيانات و الاوامر التي تراها ضرورية لذلك و عليها تقديم الاستشارة الفنية المجانية لمصانع العلف عند الطلب.

مادة 5
1 – يصادق الوزير بناء على توصية الدائرة على مواصفات العلف الذي ينتجه كل مصنع مجاز في العراق قبل المباشرة بانتاجه و لا يجوز تغيير تلك المواصفات الا بموافقته.
2 – على الدائرة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه مواصفات العلف المصدقة و ما يطرأ عليها من تغييرات.

مادة 6
على صاحب مصنع العلف او من يعوم مقامه قانونا الالتزام بما يلي: –
1 – اعطاء المعلومات و البيانات الصحيحة عن المصنع و العلف الذي ينتجه و تقديم الوثائق المؤيدة لها ة التي تطلبها الدائرة.
2 – اخبار الدائرة خلال (15) يوما اذا باع المصنع او اجره او تنازل عنه كلا او بعضا او اذا توقف عن العمل مع ذكر السبب.
3 – تكون المواد الاولية المستعملة في صناعة العلف مطابقة للشروط و المواصفات المحددة بالبيانات التي تصدرها الدائرة.
4 – وضع اسم العلف و مواصفاته المصدقة مثل نسبة البروتين و الالياف و الاملاح و الفيتامينات في محل بارز على الاكياس المستعملة لتعبئته.
5 – خزن العلف و المواد الاولية بصورة تضمن المحافظة على جودتها و سهولة التفتيش ومسك سجلات خاصة بها.

مادة 7
1 – يحق لمنتسبي الدائرة المخولين، دخول مصانع العلف و محلات الخزن و معارض البيع و تفتيشها والاطلاع على السجلات و المستندات و اخذ عينات من العلف و المواد الاولية لتحليلها و التثبيت من مطابقتها للمواصفات المصدقة و يجوز اخذ العينات للغرض المذكور بناء على طلب من المنتج او المستهلك.
2 – اذا ظهر نتيجة التحليل ان العلف او المواد الاولية غير مستوفية للمواصفات المصدقة فللوزير بناء على توصية الدائرة ان يقرر التصرف به وفقا لما يناسب استعماله.

مادة 8
للوزير بناء على توصية الدائرة ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق كل من اخل بالاحكام الواردة في هذه التعليمات و البيانات و الاوامر الصادرة بموجبها.

المحتوى 1
الزئبق 0.005 Mercury
الكاديوم Cadmium 0.1
الخارصين Zinc (divalent) 5.0
الكريم Chromium 0.1
السايانيد Cyanides 0.1
كبريتيد الهيدروجين Hydrogen sulfide 0.5
ثاني كبريتيد الكربون Carbon disulfide 1.0
النفط الخام و الهيدروكاربونات Crude oil and its derivatives، and
المذابة فيه diesolv – ed hydrocarbons 1.0
الكلور Free chlorine trace
الكبريتيد Sulfide 0.5
رابع كلوريد الكربون Carbon tetrachloride 5.0
د.د.ت و الكلوريدات العضوية D.D.T 0.2
ـــــــــــــــــــ Dinitronaphthalene 0.2
ـــــــــــــــــــ Chlorobenzene 0.1
ـــــــــــــــــــ Trinitrotoluene 0.5
ـــــــــــــــــــ Dinitrobenzene 0.5
ـــــــــــــــــــ Tetranitromethane 0.5
ـــــــــــــــــــ Fluoridos 1.0
ـــــــــــــــــــ ـــــ Phenols
2 – اية مادة اخرى يتقرر اضافتها الى الجدول.
3 – على اصحاب المعامل التقيد بهذه التعليمات و تنفيذها خلال ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وزير الصحة.