عنوان التشريع: تعليمات رقم (73) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم صناعة العلف
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 وتسهيلا لتنفيذ احكام الفقرتين (4 و5) من مادة 5 من القانون المذكور.
قرر المجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات التالية: –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذه التعليمات.
1 – الوزارة – وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي.
2 – الوزير – وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي.
3 – الدائرة – مديرية الثروة الحيوانية العامة.
4 – المواد الاولية – كل مادة يسمح بدخولها في تركيب العلف سواء كانت من اصل نباتي او حيواني او معدني و تشمل المنتجات النباتية و مخلفاتها و المنتجات الحيوانية و مخلفاتها و المخلفات الصناعية و المواد الكيمياوية و الفيتامينات والمضادات الحيوية.
5 – العلف – المادة الغذائية المعروفة الخواص و التركيب و المحضرة صناعيا لغرض تقديمها الى الحيوانات او الطيور بحيث تجهزها بما تحتاجه من العناصر الغذائية الضرورية لاغراض النمو و التكاثر و الانتاج بصورة اقتصادية.
6 – مصنع العلف – كل مشروع غرضه الاساس انتاج العلف عن طريق تصنيع المواد الاولية.
7 – الاجازة – الرخص التي يمنحها وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي للمصنع لمزاولة صناعة العلف.
مادة 2
1 – لا تجوز صناعة العلف في العراق بقصد البيع او التجارة الا باجازة يمنحها الوزير بناء على توصية الدائرة.
2 – تحدد شروط منح الاجازة بقرار من الوزير.
مادة 3
على جميع مصانع العلف القائمة قبل صدور هذه التعليمات ان تتقدم الى الوزارة بطلب الحصول على الاجازة (30) يوما من تاريخ نفاذها.
مادة 4
تختص الدائرة بالنظر في كافة الامور ذات العلاقة بتنظيم صناعة العلف و لها اصدار البيانات و الاوامر التي تراها ضرورية لذلك و عليها تقديم الاستشارة الفنية المجانية لمصانع العلف و لها اصدار البيانات و الاوامر التي تراها ضرورية لذلك و عليها تقديم الاستشارة الفنية المجانية لمصانع العلف عند الطلب.
مادة 5
1 – يصادق الوزير بناء على توصية الدائرة على مواصفات العلف الذي ينتجه كل مصنع مجاز في العراق قبل المباشرة بانتاجه و لا يجوز تغيير تلك المواصفات الا بموافقته.
2 – على الدائرة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه مواصفات العلف المصدقة و ما يطرأ عليها من تغييرات.
مادة 6
على صاحب مصنع العلف او من يعوم مقامه قانونا الالتزام بما يلي: –
1 – اعطاء المعلومات و البيانات الصحيحة عن المصنع و العلف الذي ينتجه و تقديم الوثائق المؤيدة لها ة التي تطلبها الدائرة.
2 – اخبار الدائرة خلال (15) يوما اذا باع المصنع او اجره او تنازل عنه كلا او بعضا او اذا توقف عن العمل مع ذكر السبب.
3 – تكون المواد الاولية المستعملة في صناعة العلف مطابقة للشروط و المواصفات المحددة بالبيانات التي تصدرها الدائرة.
4 – وضع اسم العلف و مواصفاته المصدقة مثل نسبة البروتين و الالياف و الاملاح و الفيتامينات في محل بارز على الاكياس المستعملة لتعبئته.
5 – خزن العلف و المواد الاولية بصورة تضمن المحافظة على جودتها و سهولة التفتيش ومسك سجلات خاصة بها.
مادة 7
1 – يحق لمنتسبي الدائرة المخولين، دخول مصانع العلف و محلات الخزن و معارض البيع و تفتيشها والاطلاع على السجلات و المستندات و اخذ عينات من العلف و المواد الاولية لتحليلها و التثبيت من مطابقتها للمواصفات المصدقة و يجوز اخذ العينات للغرض المذكور بناء على طلب من المنتج او المستهلك.
2 – اذا ظهر نتيجة التحليل ان العلف او المواد الاولية غير مستوفية للمواصفات المصدقة فللوزير بناء على توصية الدائرة ان يقرر التصرف به وفقا لما يناسب استعماله.
مادة 8
للوزير بناء على توصية الدائرة ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق كل من اخل بالاحكام الواردة في هذه التعليمات و البيانات و الاوامر الصادرة بموجبها.
المحتوى 1
الزئبق 0.005 Mercury
الكاديوم Cadmium 0.1
الخارصين Zinc (divalent) 5.0
الكريم Chromium 0.1
السايانيد Cyanides 0.1
كبريتيد الهيدروجين Hydrogen sulfide 0.5
ثاني كبريتيد الكربون Carbon disulfide 1.0
النفط الخام و الهيدروكاربونات Crude oil and its derivatives، and
المذابة فيه diesolv – ed hydrocarbons 1.0
الكلور Free chlorine trace
الكبريتيد Sulfide 0.5
رابع كلوريد الكربون Carbon tetrachloride 5.0
د.د.ت و الكلوريدات العضوية D.D.T 0.2
ـــــــــــــــــــ Dinitronaphthalene 0.2
ـــــــــــــــــــ Chlorobenzene 0.1
ـــــــــــــــــــ Trinitrotoluene 0.5
ـــــــــــــــــــ Dinitrobenzene 0.5
ـــــــــــــــــــ Tetranitromethane 0.5
ـــــــــــــــــــ Fluoridos 1.0
ـــــــــــــــــــ ـــــ Phenols
2 – اية مادة اخرى يتقرر اضافتها الى الجدول.
3 – على اصحاب المعامل التقيد بهذه التعليمات و تنفيذها خلال ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وزير الصحة.