عنوان التشريع: تعليمات رقم (68) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بتنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا للفقرة (3) من مادة 3 من القانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
تطبيق احكام هذه التعليمات على كافة المديريات العامة التابعة لوزارة والاصلاح الزراعي باستثناء وكلاء الوزارة .
مادة 2
يراد بالتعبير التالية المعاني المدونة ازاءها :
1 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى .
2 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
3 – الميزانية – الجدول المتضمنة تخمين الواردات والمصروفات لسنة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية .
4 – السنة المالية – المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية وتبدأ في 1/ نيسان من كل سنة وتنتهي في 31/آذار من السنة التي تليها.
5 – مرحلة الحسابات الختامية – المدة اللاحقة للسنة المالية المختصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية المختصة ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض أو صرف فعلية وتبدأ باليوم الاولى من السنة التي تلي السنة المالية المختصة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ايلول.
6 – الدورة الحسابية – المدة المعنية لتسوية جميع المعاملات الحسابية والنقدية الناشئة في قانون الميزانية وتبدأ من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية وتنتهي معه.
7 – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين.
8 – المستخدم – كل شخص استخدام في الوزارة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين.
9 – الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها من قبل المجلس.
(في الشؤون المالية والحسابية )
مادة 3
يكون للوزارة ميزانية خاصة بايراداتها ومصروفاتها ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتكون حسابتها خاضعة لمراقبة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
مادة 4
على الدوائر التابعة للوزارة ان تحضر تخمينات المصروفات والايرادات وترسلها الى الوزارة في أو قبل اليوم الاولى من شهر تشرين الثاني وتقوم الوزارة بتقديمها وتوحيدها وتقديمها الى المجلس قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة لاقرارها وارسالها الى وزارة المالية.
مادة 5
للوزير في حالة تأخر تصديق الميزانية صلاحية اعطاء الامر بالعمل بتخمينات ميزانية السنة المالية التي لم تصدق أو بميزانية السنة المالية السابقة أيهما أقل والمصرف على اعتماداتها بنسبة1/12 خلال كل شهر حتى يتم تصديقها.
مادة 6
للوزارة حق قبول التبرعات والمنح والهبات التي يقدمها اليها الاشخاص أو الهيئات ويقيد المبلغ المتبرع به ايرادا في حسابات الوزارة تحت عدد خاص به ويصرف لاغراض الوزارة تحت عدد خاص به و يصرف لاغراض الوزارة الا اذا اشترط المتبرع تخصيص المبلغ لعمل معين ووافق المجلس فعندئذ تصرف الاموال المذكورة على الاعمال التي خصصت لها. وللوزارة صلاحية زيادة الاعتمادات بنسبة المصروفات الواقعة عليها من التبرعات المذكورة دون الحاجة لاصدار قانون ذلك.
مادة 7
للوزير صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد. أما المناقلة بين الفصول فيجب أن تقترن بموافقة المجلس.
مادة 8
لا يجوز صرف الاعتمادات المخصصة في الميزانية في غير السنة المالية التي خصصت لها، وتبطل بانتهاء السنة المالية الاعتمادات المرصدة في الميزانية إذا لم تصرف كلها أو قسم منها خلال تلك السنة.
مادة 9
للوزير الصلاحيات المالية التالية وله حق تخويلها كلا أو جزءا الى كبار موظفي الوزارة:
1 – اعلان المناقصات الداخلية والخارجية لشراء المواد واللوازم او القيام بالأعمال الإنشائية مما تحتاج اليه الوزارة والبت في نتائج المناقصات وإحالتها نهائيا الى حد مبلغ لا يتجاوز (100.000) مائة ألف دينار في كل قضية وعرض ما زاد على ذلك على المجلس لاستحصال موافقته.
2 – شراء المواد واللوازم من الخارج او الداخل والقيام بالأعمال الإنشائية بدون مناقصة وبالطريقة التي ينسبها لحد مبلغ (20.000) عشرين ألف دينار في كل قضية وعرض ما زاد على ذلك يستحصل بشأنه موافقة المجلس.
3 – صرف المبالغ التي تتطلبها أعمال الوزارة الإدارية والمالية.
4 – شطب وبيع الأموال المستهلكة وغير المستهلكة العائدة للوزارة التي لا تزيد قيمتها عند الشراء على (10.000) عشر آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك يتم بموافقة المجلس.
5 – بيع المنتجات الزراعية والمواد السريعة التلف بالمبلغ والطريقة التي يراها ملائمتين.
6 – شطب ما يفقد أو يتلف من اموال الوزارة بحدود مبلغ (5000) خمسة آلاف دينارا وما زاد على ذلك فتستحصل موافقة المجلس.
7 – شطب المبالغ الموقوفة لمدة خمس عشرة سنة بذمم الاشخاص و التي يتعذر تحصيلها لحد مبلغ (300) ثلثمائة دينار في كل قضية و ما زاد ذلك تستحصل موافقة المجلس.
8 – المصادقة على تقسيط المبالغ المترتبة بذمة المنتسبين للوزارة لحد مبلغ (300) دينار و به صلاحية تأجيل و تقسيط الديون المترتبة بذمة الهيئات و الاشخاص لحد مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دينار و ما زاد على ذلك تستحصل موافقة المجلس.
9 – الموافقة على الانتفاع بمياه الاصلاح الزراعي من قبل الاغيار (من غير الفلاحين ذوي العلاقة الزراعية بالاصلاح الزراعي) للاغراض الزراعية و غيرها بدل يقدر حسب النسبة المقررة لعنصر الماء وفق قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه بالنسبة للاغراض الزراعية وفي غير ذلك يقدر البدل حسب طريقة الري على اساس المساحة أو كمية المياه .
10 – تأجير مضخات الاصلاح الزراعي او سهامة فيها ببدل ايجار سنوي يقدر على اساس القوة الحصانية وذلك بتشكيل لجنة لتقدير أجر الحصان الواحد سنويا يصادق عليه الوزير. 11 – الموافقة على صرف استحقاق شركاء الاصلاح الزراعي عن حصصهم في الاراضي والبساتين والمضخات المشاعة والمدارة من قبل الاصلاح الزراعي بغد خصم الديون الحكومية من الاستحقاق.
12 – تأجير الحوانيت والمسقفات العائدة الاصلاح الزراعي وتوقيع العقد وفسخه.
13 – شراء المنشآت المقامة من قبل الاشخاص أو الهيئات على اراضي حكومية خارج حدود البلديات حسب مقتضيات مصلحة الوزارة.
14 – تمديد مدد المقاومات والاعفاء من الغرامات بسبب الاعمال الاضافية والتمديد لاسباب اخرى والاعفاء من الغرامات لما لا يزيد عن(25%) من المدة الاصلية للمقاولة وما زاد على ذلك فيستحصل بشأنه موافقة المجلس.
15 – دفع التعويضات عن الاضرار التي تلحق بمزروعات الاغيار نتيجة تنفيذ اعمال نتيجة تنفيذ اعمال الاصلاح الزراعي لحد مبلغ (…/…2) الفي دينار وما زاد على ذلك فيستحصل موافقة المجلس.
المحتوى 1
مادة 10
المبالغ التي استحصلت أو دفعت فعلا في أية سنة مالية يتحتم اجراء تسويتها نهائيا خلال تلك السنة.
مادة 11
1 – الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها فعلا في السنين التالية وكذلك المبالغ التي وجب صرفها لقاء خدمات واعمال كملت في سنة مالية الا ان صرفها لم يتم خلال تلك السنة لاسباب قاهرة غير اسباب قله الاعتماد تقيد ايرادا أو مصروفا على ميزانية السنة المالية التي تم فيها القبض أو الصرف فعلا.
مادة 12
1 – على الوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان سد حسابات السنة المالية في آخر يوم من السنة المالية نفسها على ان يتم تدقيق الحسابات من قبل مدقق قانوني و تنظيم الحسابات الختامية و تقديمها الى المجلس لاقرارها تمهيدا لارسالها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها و تصديقها و اتخاذ التدابير اللازمة لطبع خلاصة الحسابات السنوية.
2 – تسوى المعاملات الحسابية الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال الدورة الحسابية في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من الاول من نيسان من السنة المالية التالية على ان لا تحتوي على اية معاملات قبض او صرف فعلية.
مادة 13
تعين اجور الخدمات التي تقدمها الوزارة بقرارات خاصة تصدر عنها.
مادة 14
لا يجوز قبض الايرادات الا من قبل موظفين مخولين و بموجب مستندات قبض يعينها الوزير او من يخوله.
مادة 15
تقيد جميع الايرادات بما فيها التبرعات و الهبات ايرادا في الحسابات و كذلك تقيد مصاريف التحصيل و الادارة و جميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصرفا في الحسابات و لا يجوز تنزيل المصروفات كلها او قسم منها من اصل الايرادات و قيد الصافي ايراد.
مادة 16
لا يجوز اي صرف ما لم يستند الى امر بالصرف من الوزير او الوكيل او المدراء العاملين وغيرهم من الموظفين و حسب الصلاحيات المخولة لهم تذكر فيه المادة و الفصل اللذان يبوب عليهما.
مادة 17
يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات الاصولية و تعزز بوصولات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق و لا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير و له ان يأمر بقبول الشهادات الشخصية في الحالات الضرورية جدا التي يتعذر عندها تحصيل وصولات لاثبات صرف مبالغ لا تزيد على (50) دينارا (خمسون دينارا) قي كل قضية و له ان يرفض ذلك.
مادة 18
تستثنى من احكام المادة السابقة معاملات الصرف التي تجرى عن طريق التسوية لاسباب قاهرة او اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع على المستندات او كان محل اقامته مجهولا و في هذه الحالة تنظم شهادة و في هذه الحال تنظم شهادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف و تصدق من قبل رئيس دائرته و تعين الاسباب التي اوجبت اجراء المعاملة بهذه الصورة و تربط بمستند الصرف.
مادة 19
لا يدفع مبلغ من ميزانية الوزارة ما لم تدقق مستنداته من قبل الموظفين المسؤولين.
مادة 20
على الموظفين المختصين الامتناع عن قبول صرف المبالغ اذا لم تكن شروط الصرف المعينة في القوانين و الانظمة و التعليمات المختصة مستكملة فيها و يجب ان يؤشر على اوراق الصرف اسباب الامتناع عن الصرف الا انه بامكانهم في حالة مساس الصرف بالمنافع العامة او في الحالات المستعجلة قبول الصرف استنادا الى امر خطي يصدر من الآمر بالصرف على ان ترفع القضية فورا الى الوزير او من يخوله لاصدار القرار النهائي بهذا الخصوص.
مادة 21
تبوب المبالغ التي تصرف في سنة مالية على المادة و الفصل المختصين من حسابات تلك السنة.
مادة 22
الوزارة مسؤولة عن مراقبة المعاملات المالية مراقبة عامة و عن مراقبة الحسابات المتعلقة بجميع المصروفات و المقبوضات التي تجرى من قبل المديريات العامة و الدوائر التابعة لها و لها ايفاد المفتشين المسؤولين و المدققين لاجراء التفتيش و التدقيق لهذا الغرض.
مادة 23
يجب ان يحتوى كل مستند صرف على توقيع الامر بالصرف و توقيع الموظف المسؤول عن تنظيم مستند الصرف و لا يجوز مطلقا حصر صلاحية الامر بالصرف و تنظيم المستند في شخص واحد و يمنع الامر بالصرف عن تصديق مستندات الصرف التي تختص بشخصه و يستثنى من ذلك الوزير.
مادة 24
تدقق حسابات المحاسبين و معاونيهم وغيرهم من موظفي الحسابات من قبل مدققي الحسابات على ان ذلك لا يمنع من اجراء التفتيش في اي وقت سواء من قبل المفتشين المختصين من موظفي الوزارة او من قبل مراقبي ديوان الرقابة المالية حسبما تقتضيه الحاجة.
المحتوى 2
مادة 25
تقيد ايرادا نهائيا لحساب الخزينة جميع الديون و الامانات والتأمينات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الستة المالية التي قبضت فيها او انتهت او انعدمت الغاية التي من اجلها كانت قد دفعت التأمينات المذكورة و للوزير ان يأمر باعادة الديون و الامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت له ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع و في جميع الاحوال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات.
مادة 26
تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض و حفظ اموال الوزارة النقدية خزانة حديدية و عليه ان يحفظ فيها ما يتسلمه بحكم وظيفته من نقود او ما يقوم مقامها و هو مسؤول عن فقدانها سواء فقدت بتعمد او اهمال و لا يجوز ان يعهد بنقل النقود و الاموال او قبضها او صرفها الى موظف غير مكفل الا في حالات خاصة بموافقة المدير العام.
مادة 27
تعين الوزارة اشكال ونماذج مستندات القبض و الصرف و السجلات و الدفاتر الحسابية التي تمسك في دوائرها.
مادة 28
يتخذ الوزير او من يخوله ما يلزم للتأمين على اموال الوزارة.
مادة 29
في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات فتتبع احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه. (في شؤون الخدمة)
مادة 30
للوزير بعد موافقة المجلس و في حالات تفرضها المصلحة العامة التعاقد مع الخبراء والفنيين العراقيين و الاجانب وفق شروط خاصة برواتب شهرية مقطوعة و لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد.
مادة 31
1 – يجوز بموافقة الوزير اعارة او استعارة خدمات موظفين وفق الشروط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 او اي قانون آخر يحل محله.
2 – يجوز انتداب موظفي الوزارة الى الدوائر الرسمية و شبه الرسمية بالعكس لمدة لا تتجاوز السنتين و يجوز تجديدها من الوزير حسب مقتضبات المصلحة العامة على ان تتحمل الدائرة المستفيدة رواتب المنتدب لمدة الانتداب.
مادة 32
1 – للوزير ان يمنح مخصصات وكالة للقيام باعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20% من الراتب الشهري للوظيفة الشاغرة و اجور اعمال اضافية بنسبة لا تتجاوز 20% من الراتب الشهري وفق شروط يضعها لهذا الغرض.
2 – للوزير ان يمنح مخصصات خاصة او مهنية بنسبة لا تتجاوز 30% من الراتب الى من تقتضي طبيعة عمله القيام بمجهودات خاصة او الى من كانت له مزايا فنية او مهنية لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد حسب مقتضيات الحال.
مادة 33
للوزير ان يمنح مكافأة نقدية او عينية لا تتجاوز (250) دينارا لمن يبرز في مجال عمله من منتسبي الوزارة و يبرز اقرانه و يتفوق عليهم.
مادة 34
1 – تكون عناوين وظائف و رواتب موظفي الوزارة كما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق به التعليمات و يجوز اضافة عناوين جديدة الى الجدول المذكور او حذف بعضها بموافقة المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك.
2 – تكون عناوين وظائف المستخدمين و رواتبهم كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات و للوزير ان يلغي بعض عناوين الوظائف في الجدول المذكور او يضيف عناوين جديدة اليه مع بيان الحدين الادنى و الاعلى.
3 – للوزير ان يعين او ان بشغل موظفا بوظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته.4 – للوزير نقل الدرجات بين ملاكات المديريات العامة.
مادة 35
تعتبر دوائر الوزارة دوائر شبه رسمية و ينقل موظفوها الرسميون الى الملاك شبه الرسمي و يطبق بشأن خدمتهم قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين في الدوائر و المؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 (المعدل) او اي قانون يحل محله.
مادة 37
تكون درجات الموظفين و علاواتهم على الوجه الآتي:
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
الاولى 130 – 150 5
الثانية 100 – 120 3
الثالثة 70 – 90 3
الرابعة 50 – 65 3
الخامسة 36 – 45 1
السادسة 28 – 34 1
السابعة 18 – 25 1
الثامنة 15 – 17 1
التاسعة 12 – 14 1
المحتوى 3
مادة 38
يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط:
1 – وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها.
2 – ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة و تفوقه على غيره من الموظفين المنافسين بتوصية من دائرته و قناعة لجنة الخدمة
3 – اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية و الثالثة و الخامسة و اربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة و ثلاث سنوات في الدرجتين السادسة و الثامنة و سنتين في الدرجة التاسعة من درجات خدمة الموظفين بموجب هذه التعليمات.
مادة 39
1 – تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل و تعليماته و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل و تعليماته و نظام تعيين و ترفيع المستخدمين رقم 23 لسنة 1972 و قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل او اي قانون او نظام يحل محلها على موظفي و مستخدمي الوزارة في الحالات التي لا تتعارض مع احكام قانون المجلس الزراعي الاعلى و هذه التعليمات.
2 – يؤلف الوزير لجنة الخدمة من كبار موظفي الوزارة تمارس صلاحيات مجلس الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل و نظام تعيين و ترفيع المستخدمين رقم 23 لسنة 1972 او اي قانون او نظام يتعلق بامور الخدمة.
مادة 40
تلغى نصوص التعليمات رقم 30 لسنة 1970 (المعدلة) الخاصة بتنظيم الامور المالية و الحسابية والخدمة لوزارة الاصلاح الزراعي سابقا.
مادة 41
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جدول رقم (1) ملاك الموظفين
عنوان الوظيفة الدرجة بالدينار
وكيل وزارة خاصة
مستشار 100 – 150
مدير عام 100 – 150
مشاور حقوقي 100 – 150
معاون مدير عام 70 – 150
مدير 70 – 150
مفتش عام 100 – 150
مفتش 70 – 120
رئيس ملاحظين 50 – 120
ملاحظ 36 – 90
معاون ملاحظ 28 – 65
محاسب 50 – 120
معاون محاسب 28 – 65
مدقق 50 – 120
معاون مدقق 18 – 65
امين صندوق 18 – 65
مأمور مخزن 18 – 45
رئيس مهندسين 100 – 150
مهندس 36 – 120
معاون مهندس 24 – 65
رئيس ملاحظين فني 70 – 120
مهندس زراعي اول 100 – 150
مهندس زراعي 70 – 120
معاون مهندس زراعي 28 – 90
مرشد زراعي 28 – 90
مرشد زراعي اول 100 – 120
مراقب زراعي 18 – 34
باحث اقتصادي 100 – 150
باحث علمي 100 – 150
مساعد باحث اقتصادي 36 – 90
مساعد باحث علمي 36 – 90
طبيب بيطري 18 – 90
موظف صحي بيطري 18 – 90
(خريج الدراسة المتوسطة
و دورة بيطرية لمدة ثلاث
سنوات)
مضمد بيطري 12 – 65
كيماوي 28 – 120
محلل مختبر 18 – 65
مترجم اول 50 – 120
مترجم 28 – 65
مفتش مساحة 70 – 120
مساح اول 50 – 90
مساح 18 – 90
عداد 18 – 90
رسام 18 – 90
مصور 12 – 65
نقاش 12 – 65
مصلح 12 – 45
كاتب 15 – 45
كاتب طابعة بلغتين 18 – 65
كاتب طابعة 12 – 45
رئيس طيارين زراعيين 100 – 150
طيار زراعي 28 – 120
آلي طائرات 18 – 90
مساعد طبي بيطري 22 – 90
صيدلي 36 – 120
مساعد مختبر 15 – 65
مأمور مكتبة 18 – 45
جيولوجي 50 – 120
معاون جيولوجي 28 – 65
رئيس منطقة زراعية 70 – 150
باحث اجتماعي 28 – 65
منظم قوائم 12 – 34
مراقب 12 – 45
موظف صحي 18 – 90
مفتش مجزره 12 – 34
جابي 28 – 65
مرشد اجتماعي 18 – 65
مراقب صحي 15 – 65
مساعد معهد 15 – 45
مراقب حقل 15 – 34
ناظر تعاون 18 – 65
مشرف تعاون 28 – 120
مدير تعاون 70 – 150
المحتوى 4
جدول رقم (2) ملاك المستخدمين
العنوان الدرجة بالدينار
1 – رئيس طيارين زراعيين 90 – 120
2 – طيار زراعي 35 – 90
3 – مأمور مخزن 17 – 92
4 – ملاحظ آلي 27 – 92
5 – آلي طائرات 18 – 90
6 – مضمد بيطري 12 – 65
7 – ماسك دفاتر 18 – 65
8 – مترجم 28 – 65
9 – ملاحظ 36 – 65
10 – ملاحظ فني 28 – 65
11 – موظف صحي 12 – 65
12 – مساح 12 – 65
13 – مفتش مجزره 12 – 65
14 – رئيس آليين 45 – 50
15 – مصور سينمائي 25 – 50
16 – طباع اول 16 – 50
17 – آلي 18 – 50
18 – آلي لاسلكي 18 – 50
19 – آلي نساج 18 – 50
20 – مراقب 15 – 45
21 – طباع 12 – 45
22 – ميكانيك 15 – 45
23 – سمكري 15 – 45
24 – كهربائي 15 – 45
25 – خراط 15 – 45
26 – براد 15 – 45
27 – مرتب 15 – 45
28 – مساعد مختبر 15 – 45
29 – معاون ملاحظ 36 – 45
30 – مرشد 11 – 40
31 – طباع تاني 13 – 40
32 – خطاط 15 – 36
33 – مجلد 12 – 36
34 – لاحم 12 – 36
35 – مساعد آلي طائرات 13 – 36
36 – مراقب مياه 8 – 35
37 – كاتب 15 – 34
38 – مرشد زراعي 28 – 34
39 – ناسخ خرائط 12 – 32
40 – صحاف 12 – 30
41 – مأمور بدالة 8 – 30
42 – مساعد آلي 10 – 30
43 – سائق 11 – 30
44 – بناء 15 – 30
45 – نجار 15 – 30
46 – دماج 9 – 30
47 – حداد 11 – 30
48 – حلاب 10 – 30
49 – معاون مراقب فني 17 – 30
50 – رئيس معقمين 12 – 30
51 – معاون براد 11 – 28
52 – مصلح اطر 10 – 25
53 – مبخر 10 – 25
54 – رئيس سياس 7 – 25
55 – عامل حقل 10 – 25
56 – مأمور حقل 11 – 24
57 – ساعي 6 – 21
59 – موزع 8 – 21
60 – فراش 8 – 21
61 – حارس 8 – 21
62 – كناس 8 – 21
63 – مأمور استنساخ 12 – 21
64 – منظف 8 – 21
65 – مغلف 8 – 21
66 – معاون مصور 10 – 21
67 – معاون مساعد سائق 8 – 21
68 – عامل فني 8 – 21
69 – مأمور مختبر 10 – 21
70 – سائس 7 – 20
71 – بستاني 8 – 20
72 – قارئ مقياس 8 – 20
73 – راصد اسبار 11 – 17
74 – بواب 8 – 17
75 – كراخ 8 – 14
نشر في الوقائع العراقية عدد 2264 في 31 – 7 – 1973