عنوان التشريع: تعليمات رقم (67) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن تحديد مساحة الحد الادنى لافراز الاراضي الزراعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (3) من المادة (284) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و الفقرة (ه) من مادة 5 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 و مادة 7 منه.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:
مادة 1
تعتبر المساحات المبينة ادناه الحد الادنى للاستغلال الاقتصادي في جميع الاراضي الزراعية، و لا يجوز افرازها او قسمتها رضاء او قضاء الى مساحات تقل عن ذلك ، الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى، ما لم يرد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك :
1 – اربعة دونمات في كافة الاراضي المروية سيحا او بالواسطة، المخصصة لزراعة التبغ.
2 – عشرة دونمات في كافة الاراضي المروية سيحا او بالواسطة، المخصصة لزراعة الشلب.
3 – عشرة دونمات في كافة الاراضي المروية سيحا او بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل غير المذكورة في الفقرات (1 و 2 و 3) من هذه المادة.
5 – مائة دونم في جميع الاراضي الديمية.
مادة 2
1 – تعين دائرة انحصار التبغ المختصة الاراضي التي تزرع تبغا.
2 – تعين دائرة الري في المحافظة ذات العلاقة الأراضي التي تزرع شلبا.
3 – تعين رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة ذات العلاقة الاراضي التي تزرع قطنا او خضروات في المنطقة الشمالية حسب واقع الحال.
4 – اذا كانت الارض المطلوب افرازها او قسمتها غير مستغلة زراعيا فيحدد نوع زراعتها من قبل رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة قياسا على نوع زراعة الاراضي المماثلة القريبة منها.
مادة 3
لا يجوز لصاحب الارض الزراعية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح ، الواقعة كلا او جزءا داخل حدود تصحيح الصنف، افرازها او قسمتها رضاءا او قضاء الا بعد تصحيح صنفها.
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2264 في 31 – 7 – 1973