تعليمات رقم (67) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن تحديد مساحة الحد الادنى لافراز الاراضي الزراعية

      التعليقات على تعليمات رقم (67) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن تحديد مساحة الحد الادنى لافراز الاراضي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (67) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن تحديد مساحة الحد الادنى لافراز الاراضي الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (3) من المادة (284) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و الفقرة (ه) من مادة 5 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 و مادة 7 منه.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

مادة 1
تعتبر المساحات المبينة ادناه الحد الادنى للاستغلال الاقتصادي في جميع الاراضي الزراعية، و لا يجوز افرازها او قسمتها رضاء او قضاء الى مساحات تقل عن ذلك ، الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى، ما لم يرد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك :
1 – اربعة دونمات في كافة الاراضي المروية سيحا او بالواسطة، المخصصة لزراعة التبغ.
2 – عشرة دونمات في كافة الاراضي المروية سيحا او بالواسطة، المخصصة لزراعة الشلب.
3 – عشرة دونمات في كافة الاراضي المروية سيحا او بالواسطة التي تزرع بالمحاصيل غير المذكورة في الفقرات (1 و 2 و 3) من هذه المادة.
5 – مائة دونم في جميع الاراضي الديمية.

مادة 2
1 – تعين دائرة انحصار التبغ المختصة الاراضي التي تزرع تبغا.
2 – تعين دائرة الري في المحافظة ذات العلاقة الأراضي التي تزرع شلبا.
3 – تعين رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة ذات العلاقة الاراضي التي تزرع قطنا او خضروات في المنطقة الشمالية حسب واقع الحال.
4 – اذا كانت الارض المطلوب افرازها او قسمتها غير مستغلة زراعيا فيحدد نوع زراعتها من قبل رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة قياسا على نوع زراعة الاراضي المماثلة القريبة منها.

مادة 3
لا يجوز لصاحب الارض الزراعية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح ، الواقعة كلا او جزءا داخل حدود تصحيح الصنف، افرازها او قسمتها رضاءا او قضاء الا بعد تصحيح صنفها.

مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2264 في 31 – 7 – 1973