عنوان التشريع: تعليمات رقم (65) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى تعديل تعليمات توزيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 15 لسنة 70
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 15 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 13 من التعليمات (15) لسنة 1970 و يكون الفقرة (د) منها:
د – يحل ورثة الموزع عليه محله في كافة حقوقه و التزاماته.
مادة 2
تعتبر مادة 15 من التعليمات المذكورة مادة سادسة عشرة لها و يحل محلها ما يلي:
مادة 15:
1 – يدفع الموزع عليه القيمة المقدرة لحصة الحكومة في المغروسات و المنشآت الكائنة في البستان الموزعة عليه بما لا يزيد على عشرة اقساط سنوية متساوية ولا يقل القسط الواحد عن عشرين دينار في بداية كانون الثاني من كل سنة اعتبارا من الموسم الزراعي الذي تم فيه تسليم البستان له مع مراعاة احكام الفقرة (4) من مادة 7 عشر من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
2 – عند تسليم البستان الموزعة الى الموزع عليه وفق احكام مادة 2 عشر تقوم مديرية التوزيع العامة بتزويد الجهات المبينة ادناه بنسخة من القرار التوزيع:
أ – مديرية التعاون الزراعي العامة .
ب – مديرية التعاون والاصلاح الزراعي في المحافظة .
ج – وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي الايرادات.
د – السلطات المالية (مديرية الواردات العامة و مديرية واردات المحافظة و قائممقامية القضاء و مديرية الناحية).
3 – تقوم السلطات المالية بتسجيل القيام المغروسات و المنشآت في البساتين الاميرية الصرفة و المملوكة للدولة الموزعة ، دينا بذمة الموزع عليهم و تحصيل الاقساط المستحقة منهم و تحصيل ما يتعذر تحصيله، بعد الانذار، وفقا لاحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة و قيدها ايرادا باسم وزارة المالية.
4 – تقوم مديريات التعاون و الاصلاح الزراعي في المحافظات بتسجيل اقيام المغروسات و المنشآت في بساتين الاصلاح الزراعي الموزعة المستولى عليها و المسلمة من المصرف الزراعي التي كانت تسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي دينا بذمة الموزع عليهم و تحصيلها منهم في مواعيد استحقاقها و تسجيلها ايرادا باسم المجلس الزراعي الاعلى. و تحصيل المبالغ التي يتعذر تحصيلها بعد الانذار وفقا لاحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
5 – اذا تخلف الموزع عليه عن تسديد القسط المستحق من قيمة المغروسات او المنشآت الموزعة عليه، رغم المطالبة، تطبق بحقه احكام مادة 14. ولوزير الزراعة و الاصلاح الزراعي ان يقرر تأجيل استيفاء القسط المذكور اذا اقتنع بوجود اسباب تستدعي ذلك على ان يتم تسديده خلال السنة التالية لاستحقاقه.
6 – على مديرية التوزيع العامة اشعار السلطات المالية و الجهات ذات العلاقة بتصديق قرار التوزيع و ما يطرأ عليه من تعديل او الغاء.
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 – 5 – 1973