عنوان التشريع: تعليمات رقم (64) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 4 لسنة 970 في التوزيع
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 15 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 قرر المجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات التالية بتعديل التعليمات رقم 4 لسنة 970 في التوزيع ما يلي:
مادة 1
يضاف الى الفقرة (آ) من مادة 5 من التعليمات رقم 4 لسنة 970 في التوزيع ما يلي:
“ولا يمنع ذلك من ان يجمع المغارس الفعلي بين التوزيع من البستان محل مغارسته والتوزيع من الاراضي الزراعية في المنطقة على ان لا تتجمع لديه نتيجة ذلك مساحة تزيد على حدود التوزيع المقررة في المنطقة بعد المعادلة بين احدى توزيع البساتين و الاراضي الزراعية فيها.”
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2236 في 3 – 4 – 1973