عنوان التشريع: تعليمات رقم (63) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التسجيل رقم 16 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة 3 من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم 16 لسنة 1971.
مادة 1
1 – تحذف الفقرتان (3 و 5) من مادة 1 و يعدل تسلسل الفقرات.
2 – تحذف من الفقرة (6/1) العبارة (و تسجل المضخات و المكائن و الالات الزراعي الاعلى)
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2225 في 28 – 2 – 1973