تعليمات رقم (63) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التسجيل رقم 16 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات رقم (63) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التسجيل رقم 16 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (63) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات التسجيل رقم 16 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة 3 من مادة 3 من قانون المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم 16 لسنة 1971.

مادة 1
1 – تحذف الفقرتان (3 و 5) من مادة 1 و يعدل تسلسل الفقرات.
2 – تحذف من الفقرة (6/1) العبارة (و تسجل المضخات و المكائن و الالات الزراعي الاعلى)

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2225 في 28 – 2 – 1973